responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 172

اجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ... و اما لو اقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار في المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه خلافا للمحكى عن الخلاف و الغنية. [1]

و كيف كان في المسألة فروع ثلاثة:

الاول: سقوط الرجم بالانكار بعد الاقرار و يدل عليه مضافا الى ما عرفت من دعوى الاجماع روايات منها:

1- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. [2]

2- ما رواه الحلبى عنه عليه السّلام قال: اذا اقر الرجل على نفسه بحد او فرية ثم جحد جلد، قلت: أ رأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، أ كنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه. [3]

3- مرسلة جميل عن بعض اصحابه عن احدهما انه قال: اذا اقر الرجل على نفسه بالزنا اربع مرات و هو محصن رجم الى ان يموت، أو يكذب نفسه قبل ان يرجم فيقول: لم افعل، فان قال ذلك ترك و لم يرجم. [4]

4- ما رواه أيضا الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل اقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: اذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ان رغم انفه، و ان اقر على نفسه انه شرب خمرا او بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أ كنت راجمه؟ فقال: لا و لكن كنت ضاربه الحد. [5]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 291.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من مقدمات الحدود، الحديث 3.

[3]- نفس المصدر، الحديث 2.

[4]- نفس المصدر، الحديث 5.

[5]- نفس المصدر، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست