اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 172
اجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ... و اما لو اقر
بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار في المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى
الاجماع عليه خلافا للمحكى عن الخلاف و الغنية. [1]
و كيف كان في المسألة فروع ثلاثة:
الاول: سقوط الرجم بالانكار بعد الاقرار و يدل عليه مضافا الى ما عرفت من دعوى
الاجماع روايات منها:
1- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من اقر على نفسه
بحد اقمته عليه الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. [2]
2- ما رواه الحلبى عنه عليه السّلام قال: اذا اقر الرجل على نفسه بحد او فرية
ثم جحد جلد، قلت: أ رأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، أ كنت ترجمه؟ قال:
لا و لكن كنت ضاربه. [3]
3- مرسلة جميل عن بعض اصحابه عن احدهما انه قال: اذا اقر الرجل على نفسه
بالزنا اربع مرات و هو محصن رجم الى ان يموت، أو يكذب نفسه قبل ان يرجم فيقول: لم
افعل، فان قال ذلك ترك و لم يرجم. [4]
4- ما رواه أيضا الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل اقر على نفسه
بحد ثم جحد بعد، فقال: اذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ان رغم
انفه، و ان اقر على نفسه انه شرب خمرا او بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان اقر
على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أ كنت راجمه؟ فقال: لا و لكن كنت ضاربه الحد. [5]