اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 165
حكم الاقرار المبهم بما يوجب الحد
المسألة 4: «من اقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يبينه لا يكلف بالبيان، بل
يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة و لا بأس بالعمل بها، و
قيده قوم بان لا يزيد على المائة و بعض بان لا ينقص عن ثمانين».
اقول: في المسألة فروع: اولها انه من اقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يبينه
هل يكلف بالبيان او لا؟
قال في الرياض في هذه المسألة: «لم يكلف بالبيان بلا خلاف». [1]
و قال في الجواهر أيضا: «بلا خلاف» لكن اسنده الى الرياض [2] و لم ينقل
الخلاف فيه فيما رأيناه من الكتب الفقهية.
و استدل له في الجواهر بامور:
1- بالاصل (و الظاهر انه اصالة عدم جواز اجبار المسلم على البيان).
2- بظاهر بعض النصوص، و الظاهر انه اشارة الى رواية محمد بن قيس الآتية. [3]
3- الامر بدرء الحد بالشبهة (و كان المراد ان من طرق درء الحد بالشبهة هو عدم