responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 165

حكم الاقرار المبهم بما يوجب الحد

المسألة 4: «من اقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يبينه لا يكلف بالبيان، بل يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة و لا بأس بالعمل بها، و قيده قوم بان لا يزيد على المائة و بعض بان لا ينقص عن ثمانين».

اقول: في المسألة فروع: اولها انه من اقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يبينه هل يكلف بالبيان او لا؟

قال في الرياض في هذه المسألة: «لم يكلف بالبيان بلا خلاف». [1]

و قال في الجواهر أيضا: «بلا خلاف» لكن اسنده الى الرياض‌ [2] و لم ينقل الخلاف فيه فيما رأيناه من الكتب الفقهية.

و استدل له في الجواهر بامور:

1- بالاصل (و الظاهر انه اصالة عدم جواز اجبار المسلم على البيان).

2- بظاهر بعض النصوص، و الظاهر انه اشارة الى رواية محمد بن قيس الآتية. [3]

3- الامر بدرء الحد بالشبهة (و كان المراد ان من طرق درء الحد بالشبهة هو عدم‌


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 462.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 285.

[3]- الحديث 1، الباب 11 من ابواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست