responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 166

التكليف بالبيان فهذا أيضا واجب).

4- بما في غير واحد من النصوص من ترديد جزم المقر فكيف بالساكت، و هو ناظر الى ما مر من كلام النّبيّ الاعظم عليه السّلام و وصيه الاكرم على عليه السّلام في حق من اعترف عندهما بالزنا من الترديد في هذه النسبة في صراحة كلامه او اشتباهه في المصداق او كونه غير صحيح العقل، فاذا كان ذلك مطلوبا و لو على نحو الاستحباب فبطريق اولى لا يجب التحقيق و التكليف بالبيان فيما نحن فيها.

5- قوله عليه السّلام من اتى من هذه القاذورات شيئا فستر ستره اللّه عليه و ان من بدأ صفحته اقمنا عليه الحد. [1]

6- قول على عليه السّلام فيما نقلناه قبل ذلك للرجل الذى اقر عنده اربعا: ما اقبح الرجل منكم ان يأتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملأ، أ فلا تاب في بيته؟ فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين اللّه افضل من اقامة الحد عليه. [2]

هذا و لكن بعض هذه الوجوه تدل على الحرمة و بعضها على عدم وجوب السؤال و التبين و الثانى لا يمنع عن الاول، فالحق عدم جواز التكليف بالبيان و لكن لا دليل على حرمة السؤال عنه، و ان كان مرجوحا بمقتضى بعض ما مر.

و استدل على جواز تكليفه بالبيان او وجوبه أيضا بامور:

1- لا يجوز تعطيل الحدود بمقتضى روايات عديدة، و الفرض اقراره بحق عليه، فيكلف البيان كما لو اقر بحق لآدمى.

و فيه انه يؤخذ بالقدر المتيقن منه و يجرى الحد حتى لا يعطل حدود اللّه و اما الزائد على ذلك فلا دليل عليه، و قياسه على حق الآدميين قياس مع الفارق.

2- ليس هذا الشبهة دارئة فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة المعروفة.

و فيه ان ملاك الشبهة موجود هنا، لان الامر بالنسبة الى ما زاد من القدر المتيقن‌


[1]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة 330.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست