responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 164

و كان وجه ايمائها انه لو كان ذلك قذفا وجب عليه حدان: للقذف لقوله في اول عبارته و في آخرها، و لكن الانصاف عدم دلالتها عليه مطلقا حتى بالايماء لأنها تعد قذفا واحدا لوروده في عبارة واحدة بل قد صرحوا بعدم تكرر الحد لو كرر نسبة واحدة بان قال: انت زان و كرره عشر مرات (و سيأتي كلام فيه ان شاء اللّه في المسألة 3 من احكام القذف).

نعم لا ينبغى الاشكال في ثبوت التعزير عليه لإيذائها و هتكه لعرضها عرفا، فلذا لا يتحملها واحد من الغيارى من الناس، حتى لو صرح بانى زنيت بفلانة في النوم، فبناء على ثبوت التعزير في كل كبيرة كما هو المعروف فيجرى هنا التعزير بلا اشكال.

بقى هنا شي‌ء و هو انه ربما يحمل في بعض عبارات العلماء كون عنوان البحث وجود قذفين في عبارة واحدة لا اقرار بالزنا مع قذف واحد، فانظر الى كلام الشيخ- قدس سره- في الخلاف حيث يقول: اذا قال: زنيت بفلانة او قال: زنى بك فلان، وجب عليه حدان و قال ابو حنيفة: يجب عليه حد واحد. [1]

فان الظاهر قراءة زنيت بفلانة بفتح التاء للمخاطب، ففيه قذفان: احدهما بدلالته المطابقية و الثانى بدلالته الالتزامية و لذا لم يذكر تكرار الاربع و كذا عطف قول «او قال: زنى بك فلان» فانه أيضا قذفان كالأول، فكل من هذين التعبيرين دليل على ما قلناه و الامر سهل.

***
______________________________

(1)- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 49.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست