responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 161

موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا

المسألة 3- «لو قال: زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه الا كررها اربعا و هل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردد الاشبه العدم.

نعم لو قال: زنيت بها و هى أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف.

اقول: اما الفرع الاول ففيه خلاف بين الاصحاب و غيرهم.

قال في الخلاف: اذا قال: زنيت بفلانة او قال: زنى بك فلان وجب عليه حدان، و قال ابو حنيفة: يجب عليه حد واحد و به قال الشافعى في القديم و قال في الجديد: فيها قولان. [1]

و صرح المفيد في المقنعة و الحلى في السرائر أيضا بثبوت الحدين له. [2]

و لكن اشكل في الحكم في القواعد و ذكر في كشف اللثام وجها لتعدد الحد و وجها آخر لوحدته بما يظهر منه التوقف في المسألة. [3]

و يظهر التردد أيضا من المحقق في الشرائع، و لكن اختار صاحب الجواهر عدم الحد الا حدا واحدا في آخر كلامه. [4]

فالمسألة ذات ثلاثة اقوال: ثبوت الحدين: حد الزنا و القذف، ثبوت حد واحد،


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 49.

[2]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 29 و 226.

[3]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 394.

[4]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 284.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست