اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 161
موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
المسألة 3- «لو قال: زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه
الا كررها اربعا و هل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردد الاشبه العدم.
نعم لو قال: زنيت بها و هى أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف.
اقول: اما الفرع الاول ففيه خلاف بين الاصحاب و غيرهم.
قال في الخلاف: اذا قال: زنيت بفلانة او قال: زنى بك فلان وجب عليه حدان، و
قال ابو حنيفة: يجب عليه حد واحد و به قال الشافعى في القديم و قال في الجديد:
فيها قولان. [1]
و صرح المفيد في المقنعة و الحلى في السرائر أيضا بثبوت الحدين له. [2]
و لكن اشكل في الحكم في القواعد و ذكر في كشف اللثام وجها لتعدد الحد و وجها
آخر لوحدته بما يظهر منه التوقف في المسألة. [3]
و يظهر التردد أيضا من المحقق في الشرائع، و لكن اختار صاحب الجواهر عدم الحد
الا حدا واحدا في آخر كلامه. [4]
فالمسألة ذات ثلاثة اقوال: ثبوت الحدين: حد الزنا و القذف، ثبوت حد واحد،