responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 162

و التوقف في المسألة.

و الذى يدل على الاول امران:

1- قول القائل: زنيت بفلانة ملازم لقذفها بالزنا فيثبت الحدان (بشرائطهما) و ان شئت قلت: ظاهر هذه العبارة هو القذف ففى اول مرة يجرى حد القذف.

ان قلت: أ ليس هذا مصداقا للشبهة؟ فان زناءه ليس مستلزما لزنائها بجواز الاشتباه عليها او الاكراه، و العام لا يستلزم الخاص (كما اشار اليه في المسالك في بعض كلماته في المقام).

قلت: لا ينبغى انكار الظهور العرفى هنا و لذا تتأذى كل امرأة عفيفة بهذه النسبة فلو لا ظهوره في نسبة الزنا اليه لم يكن وجه لتأذيها بذلك، اللّهم الا ان يقال: ان نسبة شي‌ء اليها يحتمل الزنا و غيره أيضا شيئين عليها كما هو ظاهر لا ريب فيه و بعض مراتب الشبهة و ان كانت لا ترتفع بمجرد الظهور في أقلّ مراتبه الذى يكون حجة (لما عرفت غير مرة من ان الظهور المعتبر في هذه الابواب لا بد ان يكون اقوى من ساير الابواب فالمراتب الضعيفة تدرأ بالشبهات و الا لو كان المراد من الشبهة ما ليس له ظهور عرفى لم يكن فرق بين هذه الابواب و ساير ابواب الفقه كما هو واضح) و لكن لا تجرى قاعدة الدرء في باب القذف لان حق المقذوف لا يدرأ بالشبهة.

هذا مضافا الى ما قد يقال: ان الاصل عدم اشتباه الامر على المرأة و عدم الاكراه (و المراد من هذا الاصل هو ظاهر الحال و الا كلّ من الامرين- الكراهة و الاختيار- مسبوق بالعدم).

2- ما قد يستفاد مما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام قال: اذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان جلدتها حدين: حدا للفجور و حدا لفريتها على الرجل المسلم. [1]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 41 من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست