اقول: و ما ذكراه متين جدا اما قبول قول المترجم هنا فلانه لا فرق بينه و بين
مترجم الالسنة و لا شك في قبول قوله، و الا انسد باب الحكومة فيما اذا اختلف لسان
القاضى و بعض المتخاصمين و هذا خلاف سيرة العقلاء بل المتشرعة منهم.
و اما كفاية شاهدين فلما مر في كلام الشهيد من انّهما شاهدان على الاقرار لا
شاهدان على الزنا حتى لم يجز الاكتفاء بهما فالمحكم فيهما عمومات التعدد في البينة
و كفاية الاثنتين، هذا مضافا الى انه ليس الاقرار باقوى من الشهادة فقد ذكر بعضهم
جواز الاكتفاء بشاهدين على الاقرار بالزنا و ارسله ارسال المسلمات فتدبر.
و هل يمكن الاكتفاء بشاهد واحد كما يكتفى في نقل الرواية و المقام من قبيله؟!
الظاهر عدمه لان الرواية نقل قول يكون حجة في نفسه لا نقل اقرار على نفس المقر و
بينهما بون بعيد، و بعبارة اخرى الذى ثبت من ادلة حجية خبر الواحد حجيته في خصوص
الاحكام و اما الموضوعات فالواجب فيها هو التعدد، لما ورد في ادلة حجية البينة،
هذا على قول المشهور و هو عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات.
و اما على المختار من حجيته مطلقا، فاللازم استثناء موارد القضاء للقطع بان
طريق اثبات الحقوق و الحدود هو البينة او الاقرار و المفروض ان الاقرارات الاربع
تثبت هنا بالبينة للحاكم الشرعى فالواجب فيها التعدد.
***
______________________________
(1)- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة
394.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 160