responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159

كونها أقوم للشهادة حيث تقول: «ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‌ أَلَّا تَرْتابُوا».

و مع ذلك كيف اعرضوا عن الكتابة و نزلوها منزل اشارة الاخرس و شبه ذلك، و هذا من العجائب و تمام الكلام فيما اشرنا اليه من رسالة خاصة بها.

فتحصل ممّا ذكرنا ان الاقرار بالكتابة مقبول من كل احد كالإنشاء في المعاملات بالكتابة و الشهادة بها لصدق عمومات هذه العناوين عليها مع عدم دليل قائم على خلافه بل قيام الدليل على وفاقه، بل يجوز الاكتفاء بها في إنشاء الضالة اذا كان لها اثره بل كان اقوى كما هو المحسوس في ايامنا.

نعم قد يستشكل في بابى النكاح و الطلاق من جهة انهما امران توقيفيان يحتاجان الى دليل خاص و لا يمكن التمسك بالعمومات فيهما لكثرة ما ورد من الشرع فيهما من تخطئة بناء العقلاء فيهما، و لذا انقلب الاصل فيهما الى عدم الجواز الا ان يدل عليه دليل، و هذا معنى كونهما من العبادات و الّا لا مشابهة بينهما و بين العبادات كما هو ظاهر.

2- سلمنا عدم قبول الاقرار بالكتابة في حق الناطق فلا أقلّ من قبولها من الاخرس لعدم كونها اضعف من اشاراته بل هى اقوى و اظهر و اصرح منها في ابراز ما في ضمير صاحبه، و عدم تصريح الاصحاب بها لا يدل على عدم اعتمادهم عليها كما هو ظاهر.

السابعة: لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عدلان‌

كما صرح به في الروضة حيث قال: و لو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم، و يكفى فيه اثنان لأنهما شاهدان على اقرار لا على الزنا. [1]

و صرح به أيضا في كشف اللثام حيث قال: «و يكفى المترجمان كما يكفى شاهدان على اقرار الناطق اربعا و لا يكفى أقلّ منهما لان الترجمة شهادة لا


[1]- الروضة، المجلد 9، الصفحة 45.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست