responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 157

لنعم ما قال: «دليلنا عموم الاخبار الواردة في ان المقر بالزنا و بالقتل يجب عليه الحد و القود، و الاخرس اذا اقر بالاشارة سمى ذلك اقرارا الا ترى انه لو اقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، و لا خلاف انه يصح طلاقه». [1]

و حاصله ان المدار على العمومات و الاطلاقات الواردة في المسألة و صدق الاقرار على اشارة الاخرس اذا كانت مفهمة، و القول بعدم صدقه عليها واضح الفساد الا ان لا يكون مفهمة.

و لا يبعد ان يكون خلاف المخالفين من باب التشكيك في المصداق (لا في الحكم) كما يعرب عنه ما نقلناه من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، لكنه ممنوع لكفاية الظهور العرفى كما في ساير الابواب من الطلاق و النكاح و البيع و شبهها، لا سيما مع ما نعلم في ايامنا من وجود لسان بين لهم حتى ان مخبرهم يتصدى لبيان الاخبار اليومية من التلفزيون لهم، و كذلك يدرسون في المدارس بألسنتهم و مع ذلك لا وجه في الترديد في صراحة اقراراتهم او ظهورها، نعم قد يشتبه الامر على غير العارف بألسنتهم كما يشتبه الامر على المتكلم بالفارسية اذا اقر واحد بالعربية، و لذا ذكر غير واحد بعد هذا الحكم انه لو احتاج الى المترجم يكفى فيه اثنان.

و يدل عليه «ثانيا» استقصاء احكام الشرع بالنسبة الى الاخرس فقد ورد قبول اشارته في قراءة الصلاة، و تلبية الحج، و الطلاق و غيرها و من البعيد جدا ان لا تكون اقراراته المفهمة مقبولة لان العرف يلغى الخصوصية عن هذه الاحكام.

***
بقى هنا امران:

1- من العجب تصريح بعض كلمات العامة فيما عرفت من كلامهم بعدم كفاية كتابة الاخرس- و بطريق اولى لا يكفى كتابة غيره- و لعل الوجه فيه عندهم‌


[1]- الخلاف كتاب الحدود، المسألة 21.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست