هذا و لكن ذكر في كشف اللثام بعد قوله: «و يقبل اقرار الاخرس اذا اقر اربع
مرات و فهمت اشارته» قوله: «خلافا لأبي حنيفة» [2] و ظاهر هذا الكلام عدم وجود مخالف بين
الاصحاب.
و لذا قال الفقيه الماهر- قدس سره- في الجواهر: «لا خلاف و لا اشكال في انه
تقوم الاشارة المفيدة للإقرار في الاخرس مقام النطق كما في غيره». [3]
و من العجب ما ورد في الفقه على المذاهب الاربعة من قوله: «اتفق الائمة على ان
الاخرس اذا اقر بالزنا بكتابة او اشارة و لو كانت مفهومة لا يقام عليه الحد للشبهة
بعدم الصراحة في الاقرار و هى تدرأ الحد عن الزانى، و اتفقوا كذلك على ان الشهادة
على الاخرس بالزنا لا تقبل لاحتمال ان يدعى شبهة على الشهادة». [4]
و دعوى الاتفاق منهم على عدم القبول ينافى ما مر عن الخلاف من موافقة الشافعى
للأصحاب، و الاقتصار على مخالفة ابى حنيفة في كلام كشف اللثام.
هذا و لكن يظهر من كلام ابن قدامة في المغنى ان الاشتباه و الخلط من ناحية
«الفقه على المذاهب الاربعة» لأنه صرح بما نصه: «قال القاضى: عليه الحد و هو قول
الشافعى لان من صح اقراره بغير الزنا صح اقراره به كالناطق، و قال اصحاب ابى
حنيفة: لا يحد باقرار و لا بينة لان الاشارة تحتمل ما فهم منها و غيره فيكون ذلك
شبهة في درء الحد». [5]
و على كل حال الدليل عليه «اولا» هو ما افاده شيخ الطائفة في الخلاف، و
[4]- الفقه على المذاهب الاربعة،
المجلد 5، الصفحة 87 (و لعل مرادهم من قبول الشهادة عليه انه لا يقدر على الدفاع
عن نفسه بكلامه، فيكون امره شبهة، و هو باطل جدا، كما يظهر مما ذكر في المتن).