responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 156

شاء اللّه.

و كذلك كلامه في المبسوط. [1]

هذا و لكن ذكر في كشف اللثام بعد قوله: «و يقبل اقرار الاخرس اذا اقر اربع مرات و فهمت اشارته» قوله: «خلافا لأبي حنيفة» [2] و ظاهر هذا الكلام عدم وجود مخالف بين الاصحاب.

و لذا قال الفقيه الماهر- قدس سره- في الجواهر: «لا خلاف و لا اشكال في انه تقوم الاشارة المفيدة للإقرار في الاخرس مقام النطق كما في غيره». [3]

و من العجب ما ورد في الفقه على المذاهب الاربعة من قوله: «اتفق الائمة على ان الاخرس اذا اقر بالزنا بكتابة او اشارة و لو كانت مفهومة لا يقام عليه الحد للشبهة بعدم الصراحة في الاقرار و هى تدرأ الحد عن الزانى، و اتفقوا كذلك على ان الشهادة على الاخرس بالزنا لا تقبل لاحتمال ان يدعى شبهة على الشهادة». [4]

و دعوى الاتفاق منهم على عدم القبول ينافى ما مر عن الخلاف من موافقة الشافعى للأصحاب، و الاقتصار على مخالفة ابى حنيفة في كلام كشف اللثام.

هذا و لكن يظهر من كلام ابن قدامة في المغنى ان الاشتباه و الخلط من ناحية «الفقه على المذاهب الاربعة» لأنه صرح بما نصه: «قال القاضى: عليه الحد و هو قول الشافعى لان من صح اقراره بغير الزنا صح اقراره به كالناطق، و قال اصحاب ابى حنيفة: لا يحد باقرار و لا بينة لان الاشارة تحتمل ما فهم منها و غيره فيكون ذلك شبهة في درء الحد». [5]

و على كل حال الدليل عليه «اولا» هو ما افاده شيخ الطائفة في الخلاف، و


[1]- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 6.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 394.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 283.

[4]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 87 (و لعل مرادهم من قبول الشهادة عليه انه لا يقدر على الدفاع عن نفسه بكلامه، فيكون امره شبهة، و هو باطل جدا، كما يظهر مما ذكر في المتن).

[5]- المغنى، المجلد 10، الصفحة 165.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست