responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 155

الروايات الخاصة التى مر ذكرها، بان بعضها واردة في الرجل و بعضها في المرأة حتى الزوجة.

ان قلت: او ليس اقرار المرأة المزوجة اقرارا على زوجها فكيف يقبل اقرارها؟

لا اقول انها كالعبد و الاماء و لكن اقول ليس اثر اقرارها مختصا بها بل قد يتضرر زوجها بفقدانها ضررا شديدا حتى انه يمكن ان يقال ذلك في حق الرجل المزوج فان آثار فقدانه لزوجته و اولاده ليست باقل من آثار فقدان الزوجة بالنسبة الى الزوج.

قلت: امثال ذلك غير مانع عن قبول الاقرار و الا لم يجز قبول اقرار غالب الناس حتى غير المزوجات و المزوجين، فان اجراء الحدود على الابن قد يوجب تضرر الاب ضررا كثيرا و بالعكس و كذا الاخ بالنسبة الى الاخ لا سيما من حيث الاعتبار في المجتمع، و هكذا في باب الاموال قد يكون اقرار الزوج فيها موجبا لضرر الزوجة و الاولاد.

و بالجملة قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز، التى تكون بنفسها قاعدة عقلائية تشمل جميع هذه الموارد (في القصاص و الحدود الثابتة عندهم و الاموال) و لا يرى ذلك اقرارا في حق الغير.

و ان شئت قلت: الاقرار الذى لا يقبل في حق الغير ما كان عليه بلا واسطة لا ما كان مع الواسطة مثل الامثلة السابقة.

و يشهد له صريح الروايات السابقة في الرجل و المرأة اذا كانا مزوجين.

***
سادسها: إقرار الأخرس يكون بالإشارة المفهمة

، قال شيخ الطائفة- قدس سره- في الخلاف: «اذا اقر الاخرس باشارة مقبولة (معقولة) لزمه الحد، و كذلك اذا اقر بقتل العمد لزمه القود، و به قال الشافعى، و قال ابو حنيفة: لا يلزمه الحد و لا القتل» [1] هذا و لكن لم يستدل لذلك باجماع الطائفة بل بامر آخر سيأتي نقله ان‌


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 21.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست