responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 15

و تظهر الثمرة في موارد كثيرة، أشار الى شطر منها الفقيه الماهر في الجواهر و هو الاحكام الّتي وردت على عنوان الحد في الروايات و الادلة.

منها- الحدود تدر بالشبهات كما ورد في الحديث. [1]

منها- انه لا كفالة في الحدود، اى لا يمكن لأحد ان يكفل عمن ارتكب حدا. [2]

منها: انه لا يمين في الحد اى لا يمكن اثبات القذف مثلا باليمين دون البينة. [3]

منها: ان الامام له العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة. [4]

منها: انه لا شفاعة في الحدود، و قد اشرنا الى بعض رواياته آنفا. [5]

و كذلك ما ورد في ان الحد لا يورث كما تورث الدية كما اذا قذف رجل رجلا فمات و بقى وارثه. [6]

و ما ورد في انه لا يجوز تأخير إقامة الحد. [7]

و ان اقامة الحدود الى من اليه الحكم. [8]

إلى غير ذلك من الاحكام الواردة في ابواب مختلفة معنونة بعنوان الحد في متن الحكم.

الذى يظهر من غير واحد من الروايات ان الحد عنوان عام شامل للحدود بمعناه الخاص المقابل للتعزيرات عند الفقهاء و هو عبارة عن كل عقوبة تترتب على المعاصى سواء أ كانت مقدرة أم لا.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 21 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 24 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 18 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[6]- نفس المصدر، الباب 23 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[7]- نفس المصدر، الباب 25 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[8]- نفس المصدر، الباب 28 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست