responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 14

التاسع: لو اختلف الاهانات في البلدان روعى في كل بلد عادته.

العاشر: انه يتنوع الى كونه على حق اللّه تعالى كالكذب و على حق العبد محضا كالشتم و على حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم، و لكن الحدود كلها حق اللّه الا القذف على خلاف فيه (انتهى ملخصا). [1]

اقول: و في كلامه- قدس سره الشريف- مواقع للنظر:

اما اولا فلان غير واحد منها متداخلة فان الثالث و الثامن في الواقع واحد و هو اختلاف التعزير باختلاف الجناية و الفاعل و المفعول و غيرها، حينما يكون الحد ثابتا دائما.

و ثانيا ان الحد في المحارب أيضا غير مخير فيه بل المختار ان أشكاله الثلاثة انما هى باختلاف أنحاء فعل المحارب.

ان قلت: ان الحدّ في اللوطى على أنحاء و أشكال و الإمام مخير بين ضرب عنقه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه.

قلنا: ليس في نفس حد اللواط تخيير بل حدّه في الإيقاب القتل و امّا ما ذكر فهو من أسبابه فتدبّر.

و ثالثا عد الحدود كلها من حق اللّه الا القذف ينافى ما ذكروه في حد السارق و انه يعفى عنه لو عفا المالك قبل ....

هذا و سيوافيك الكلام في الفرق بينهما في طيّات المسائل الآتية.

5- في معنى الحد في لسان الشرع‌

هل الحد في لسان الشارع المقدس هو ما يقابل التعزير كما هو كذلك في لسان الفقهاء و المتشرعة؟ او هو اعم منهما؟ اى مما له مقدر و ما ليس كذلك.


[1]- القواعد، المجلد 2، الصفحة 142- من الطبع الحديث.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست