اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 14
التاسع: لو
اختلف الاهانات في البلدان روعى في كل بلد عادته.
العاشر: انه
يتنوع الى كونه على حق اللّه تعالى كالكذب و على حق العبد محضا كالشتم و على حقهما
كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم، و لكن الحدود كلها حق اللّه الا القذف على خلاف
فيه (انتهى ملخصا). [1]
اقول: و في
كلامه- قدس سره الشريف- مواقع للنظر:
اما اولا
فلان غير واحد منها متداخلة فان الثالث و الثامن في الواقع واحد و هو اختلاف
التعزير باختلاف الجناية و الفاعل و المفعول و غيرها، حينما يكون الحد ثابتا
دائما.
و ثانيا ان
الحد في المحارب أيضا غير مخير فيه بل المختار ان أشكاله الثلاثة انما هى باختلاف
أنحاء فعل المحارب.
ان قلت: ان
الحدّ في اللوطى على أنحاء و أشكال و الإمام مخير بين ضرب عنقه بالسيف أو تحريقه
أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه.
قلنا: ليس في
نفس حد اللواط تخيير بل حدّه في الإيقاب القتل و امّا ما ذكر فهو من أسبابه
فتدبّر.
و ثالثا عد
الحدود كلها من حق اللّه الا القذف ينافى ما ذكروه في حد السارق و انه يعفى عنه لو
عفا المالك قبل ....
هذا و
سيوافيك الكلام في الفرق بينهما في طيّات المسائل الآتية.
5- في معنى
الحد في لسان الشرع
هل الحد في
لسان الشارع المقدس هو ما يقابل التعزير كما هو كذلك في لسان الفقهاء و المتشرعة؟
او هو اعم منهما؟ اى مما له مقدر و ما ليس كذلك.
[1]- القواعد، المجلد 2، الصفحة 142- من الطبع
الحديث.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 14