اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 143
كتاب الحدود: لا يجب الحد بالزّنا الا باقرار اربع مرات في اربع مجالس، فامّا
دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، و به قال ابو حنيفة: و قال الشافعى: إذا اقر دفعة
واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا، ثم حكى عن جماعة هذا القول الى ان قال و قال
ابن ابى ليلى: لا يثبت الا بان يعترف اربع مرات، سواء كان في اربع مجالس او مجلس
واحد.
دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا الاصل براءة الذمة- ثم استدل برواية ما
عز و انه لم يرجمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم حتى اقر اربع مرات. [1]
و قال العلامة- قدس سره- في المختلف: المشهور عند علمائنا انه لا يقبل الاقرار
بالزنا الا باربع مرات ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و غيرهم.
و قال ابن ابى عقيل: اذا اقر الرجل او المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا ... و هذا
يعطى قبول المرة الواحدة. [2]
و لكن دلالة هذا الكلام على عدم لزوم التكرار أيضا محل ترديد لاحتمال كونه
بصدد عدم كفاية الانكار بعد الاقرار.
و قال في المسالك: «اتفق الاصحاب الا من شذ على ان الزنا لا يثبت على المقر به
على وجه يثبت به الحد الا ان يقر به اربع مرات، و يظهر من ابن ابى عقيل الاكتفاء
بمرة، و هو قول اكثر العامة و منهم من اعتبر الاربع كالمشهور عندنا- ثم استدل
بحديث ما عز من طرق العامة و ببعض الأحاديث من طرق الخاصة. [3]
فتحصل ان الشهرة بيننا و بينهم في طرفى الخلاف فالمشهور عندنا هو لزوم الاربع
و المشهور عندهم كفاية المرة.
و على كل حال يدل على المطلوب من طرق العامة رواية ما عز المروية بطرق