اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 144
عديدة و قد اشرنا الى غير واحد منها آنفا فراجع سنن البيهقى و سنن ابى داود و
كنز العمال و غيرهما. [1]
و قد اشير الى رواية ما عز في بعض رواياتنا في باب حكم الزانى اذا حرب من
الحفيرة. [2]
و من طرق الخاصة عدة روايات رواها في الوسائل في الباب 16 من ابواب حد الزنا و
الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود.
1- ما رواه جميل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين، و لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات. [3]
2- و ما رواه جميل أيضا عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام قال: لا يرجم
الزانى حتى يقر اربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود فان رجع ترك و لم يرجم. [4]
و لا يبعد كونهما رواية واحدة حكاها الجميل تارة من دون ذيلها و اخرى مع
ذيلها، و كلتاهما واردتان في حد الرجم (و ليكن هذا على ذكر منك) و لكنهما عامان في
هذه الجهة.
3- ما روى عن فعل امرأة رفعت امرها الى امير المؤمنين عليه السّلام رواها تارة
صالح بن ميثم عن ابيه قال: اتت امرأة مجح (اى الحامل المقرب) امير المؤمنين عليه
السّلام فقالت:
انى زنيت فطهرنى طهرك اللّه، و حاصلها انها راجعته اول مرة و اعترفت قبل وضع
حملها ثم بعد وضع حملها ثم بعد رضاعها، ثم بعد كفالتها من ناحية بعض، و في ذيلها
انه عليه السّلام قال اللّهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات الحديث. [5] و هو حديث نافع
مشتمل على مكارم الإسلام و مكارم اخلاق على عليه السّلام و التماسه الستر على
[1]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة
226 و سنن ابى داود، المجلد 4، الصفحة 147 و كنز العمال المجلد 5، الصفحة 226.