responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144

عديدة و قد اشرنا الى غير واحد منها آنفا فراجع سنن البيهقى و سنن ابى داود و كنز العمال و غيرهما. [1]

و قد اشير الى رواية ما عز في بعض رواياتنا في باب حكم الزانى اذا حرب من الحفيرة. [2]

و من طرق الخاصة عدة روايات رواها في الوسائل في الباب 16 من ابواب حد الزنا و الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود.

1- ما رواه جميل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، و لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات. [3]

2- و ما رواه جميل أيضا عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام قال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود فان رجع ترك و لم يرجم. [4]

و لا يبعد كونهما رواية واحدة حكاها الجميل تارة من دون ذيلها و اخرى مع ذيلها، و كلتاهما واردتان في حد الرجم (و ليكن هذا على ذكر منك) و لكنهما عامان في هذه الجهة.

3- ما روى عن فعل امرأة رفعت امرها الى امير المؤمنين عليه السّلام رواها تارة صالح بن ميثم عن ابيه قال: اتت امرأة مجح (اى الحامل المقرب) امير المؤمنين عليه السّلام فقالت:

انى زنيت فطهرنى طهرك اللّه، و حاصلها انها راجعته اول مرة و اعترفت قبل وضع حملها ثم بعد وضع حملها ثم بعد رضاعها، ثم بعد كفالتها من ناحية بعض، و في ذيلها انه عليه السّلام قال اللّهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات الحديث. [5] و هو حديث نافع مشتمل على مكارم الإسلام و مكارم اخلاق على عليه السّلام و التماسه الستر على‌


[1]- سنن البيهقى، المجلد 8، الصفحة 226 و سنن ابى داود، المجلد 4، الصفحة 147 و كنز العمال المجلد 5، الصفحة 226.

[2]- راجع الحديث 1، الباب 15 من ابواب حد الزنا.

[3]- الحديث 3، الباب 16 من ابواب حد الزنا.

[4]- رواها في الوسائل، المجلد 18، ذيل الحديث 5، الباب 12 من ابواب مقدمات الحدود.

[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست