اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 142
يذكر حقيقة الفعل، لتزول الشبهة، اذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب الحد من
مقدماته حتى النظر، فقد ورد في الاخبار و كلام الناس ان العينين تزنيان (انتهى محل
الحاجة). [1]
ثم استدل برواية ما عز و نحن ننقل تلك الرواية عن البيهقى في سننه روى في
السنن عن ابن عباس: ان ما عزا لمّا اتى النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم (و اعترف
بالزنا) قال له: ويحك لعلك قبلت او غمزت او نظرت، فقال: لا، فقال له صلّى اللّه
عليه و سلّم: فعلت كذا و كذا لا يكنى؟ قال: نعم، فعند ذلك امر برجمه. [2]
و في رواية اخرى عن ابى هريرة ان ما عزا جاء الى النّبيّ صلّى اللّه عليه و
سلّم فقال: يا رسول اللّه انى قد زنيت- الى ان قال- أ تدري ما الزنا؟ قال: نعم
أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد الى هذا القول؟ قال
اريد ان تطهرنى فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: ادخلت ذلك منه في ذلك كما
يغيب الميل في المكحلة و العصا في الشيء، أو قال: الرشا في البئر؟ قال: نعم يا
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فامر برجمه، و في ذيل الرواية ما يدل على ان
رجلين عابا على ما عز ما فعل و قالا: قد ستر اللّه عليه و لكن لم يرض الا ان يرجم
كما يرجم الكلب، ثم سارا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم حتى بلغا الى جيفة
فامرهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم باكل الجيفة فتعجبا منه، فقال: ما
نلتما من اخيكما (يعنى ما عزا) شر من هذا ثم قال: و الذى نفسى بيده انه الان لفى
انهار الجنة يتقمس فيها (اى ينغمس فيها). [3]
و يظهر من ذيلها ان اجراء الحدود يوجب طهارة صاحبها عن الذنب و يروح الى
الجنة.