responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 126

الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب مادون الحد اى غير سوط (و أقلّ منه) و هى أيضا روايات عديدة روى في الوسائل ستة منها في الباب العاشر من ابواب حد الزنا منها:

1- ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام اذ دخل عليه عباد البصرى و معه اناس من اصحابه فقال له: حدثنى عن الرجلين اذا اخذا في لحاف واحد فقال له: كان على عليه السّلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: انك قلت لى: غير سوط فاعاد عليه ذكر الحديث، حتى اعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. [1]

2- و منها ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. [2]

3- و منها ما عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا. [3]

بناء على كون الحكم في الرجل و المرأة أيضا كذلك، كما يظهر من ساير روايات الباب.

4- و منها ما عن ابن سنان يعنى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد. [4]

5- و منها ما عن ابان بن عثمان قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: ان عليا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. [5]

6- و منها ما رواه حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب حد الزنا، الحديث 2.

[2]- نفس المصدر، الحديث 3.

[3]- نفس المصدر، الحديث 16.

[4]- نفس المصدر، الحديث 18.

[5]- نفس المصدر، الحديث 19.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست