اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 126
الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب مادون الحد اى غير سوط (و أقلّ منه) و هى
أيضا روايات عديدة روى في الوسائل ستة منها في الباب العاشر من ابواب حد الزنا
منها:
1- ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام اذ
دخل عليه عباد البصرى و معه اناس من اصحابه فقال له: حدثنى عن الرجلين اذا اخذا في
لحاف واحد فقال له: كان على عليه السّلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما
الحد، فقال له عباد: انك قلت لى: غير سوط فاعاد عليه ذكر الحديث، حتى اعاد ذلك
مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. [1]
2- و منها ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل و
المرأة يوجدان في اللحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. [2]
3- و منها ما عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان
ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا. [3]
بناء على كون الحكم في الرجل و المرأة أيضا كذلك، كما يظهر من ساير روايات
الباب.
4- و منها ما عن ابن سنان يعنى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في
رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد. [4]
5- و منها ما عن ابان بن عثمان قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: ان عليا
وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. [5]
6- و منها ما رواه حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام
وجد رجلا و امرأة
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من
ابواب حد الزنا، الحديث 2.