اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 127
في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا. [1]
و لا يخفى ان المراد منها ليس خصوص ضرب تسعة و تسعين كما قد يظهر من فعل على
عليه السّلام بل المراد منها بعد ضم بعضها ببعض هو مادون الحد فضرب تسعة و تسعين
احد مصاديق الحكم هنا لا انه منحصر فيه و لو لا ذلك لم يوجد ظاهرا لها عامل أيضا
فتسقط بالاعراض فتدبر.
الطائفة الثالثة: ما دل على ان الحد ثلاثون سوطا و هى رواية واحدة واردة في
الباب العاشر عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللّه عليه السّلام
فقال:
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال:
من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ... قلت:
فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟
قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا. [2]
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام انما في علاج التعارض بينها و هو من طرق:
1- فقد تصدى بعضهم للجمع الدلالى بينها تارة بحمل ما دل على الحد الكامل، على
ما لو اقر بموجب الحد و هذا بعيد جدا.
و اخرى بتقييد بعضها ببعض فيقال ان ما دل على ان الحكم هنا مائة يراد منه الا
سوطا و يكون هذا هو الحد الاعلى من هذا التعزير، و ما دل على ثلاثين يراد منه الحد
الادنى منه فيكون الحكم هو التعزير بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا الى تسعة و
تسعين كما حكاه في الوسائل عن الشيخ ذيل رواية 14/ 10 من ابواب حد الزنا، و قد حكى
هذا الجمع عن المشهور بين المتأخرين.
و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2/ 10) شاهد على الجمع.
لكن الانصاف ان حمل الطائفة الاولى على مادون الحد بعيد جدا لأنها
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من
ابواب حد الزنا، الحديث 20.