responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 127

في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا. [1]

و لا يخفى ان المراد منها ليس خصوص ضرب تسعة و تسعين كما قد يظهر من فعل على عليه السّلام بل المراد منها بعد ضم بعضها ببعض هو مادون الحد فضرب تسعة و تسعين احد مصاديق الحكم هنا لا انه منحصر فيه و لو لا ذلك لم يوجد ظاهرا لها عامل أيضا فتسقط بالاعراض فتدبر.

الطائفة الثالثة: ما دل على ان الحد ثلاثون سوطا و هى رواية واحدة واردة في الباب العاشر عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللّه عليه السّلام فقال:

جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ... قلت:

فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟

قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا. [2]

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام انما في علاج التعارض بينها و هو من طرق:

1- فقد تصدى بعضهم للجمع الدلالى بينها تارة بحمل ما دل على الحد الكامل، على ما لو اقر بموجب الحد و هذا بعيد جدا.

و اخرى بتقييد بعضها ببعض فيقال ان ما دل على ان الحكم هنا مائة يراد منه الا سوطا و يكون هذا هو الحد الاعلى من هذا التعزير، و ما دل على ثلاثين يراد منه الحد الادنى منه فيكون الحكم هو التعزير بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا الى تسعة و تسعين كما حكاه في الوسائل عن الشيخ ذيل رواية 14/ 10 من ابواب حد الزنا، و قد حكى هذا الجمع عن المشهور بين المتأخرين.

و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2/ 10) شاهد على الجمع.

لكن الانصاف ان حمل الطائفة الاولى على مادون الحد بعيد جدا لأنها


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب حد الزنا، الحديث 20.

[2]- نفس المصدر، الحديث 21.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست