responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 125

اذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة. [1]

4- ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد. [2]

5- و في حديث اخرى له مثله و زاد: و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد. [3]

الى غير ذلك مما في هذا المعنى و قد يقرب من التواتر، و قد عرفت الاشارة اليها اجمالا.

و الناظر في هذه الروايات يراها اجنبية عن المقصود فان ظاهرها كون ذلك طريقا الى اثبات موضوع الزنا (بالنسبة الى خصوص الجلد لا الرجم) الا ترى قوله عليه السّلام في رواية ابن مسكان: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد. و كذا قوله عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان: حد الزنا ان يوجدا في لحاف واحد. الى غير ذلك مما هو كالصريح في هذا المعنى.

ان قلت: فعلى هذا تكون هذه الطائفة معارضة لما يأتى من وجوب احراز الزنا بالدخول قطعا كالميل في المكحلة.

قلت: فليكن كذلك فتسقط هذه الطائفة عن الحجية لاعراض الاصحاب عنها او لرجحان تلك الطائفة عليها هذا اولا و اما ثانيا غالب تلك الروايات ناظرة الى حكم الرجم فلعل ما نحن فيه حكم الجلد فتأمل.

ان قلت: في هذه الروايات اشارة الى اللواط و المساحقة مع ان الحد فيهما هو القتل.

قلت: ليس كذلك لأنّ اللواط له مرحلتان احداهما فيه الجلد و كذلك المساحقة.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب حد الزنا، الحديث 15.

[2]- نفس المصدر، الأحاديث 22 و 23.

[3]- نفس المصدر، الأحاديث 22 و 23.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست