responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124

عشرة اسواط الى تسعة و تسعين سوطا». [1]

و هذا قول ثالث في المسألة و نظيره كلام المفيد في المقنعة. [2]

و هنا قول رابع و هو تقديره بين الثلاثين الى تسعة و تسعين حكاه صاحب الوسائل عن الشيخ- قدس سرهما- ذيل الحديث 14 من الباب 10 من ابواب حد الزنا، و قد حكى ذلك عن المشهور بين المتأخرين.

و منشأ الخلاف اختلاف روايات الباب فانها على طوائف (و ليعلم ان اكثر هذه الروايات ناظرة الى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد و هو غير ما نحن بصدده اللهم الا ان يقال هما من المتلازمين).

الطائفة الاولى: ما يدل على ثبوت المائة- كالحد في غير المحصن- و هى روايات كثيرة خمسة عشرة منها وردت في الباب 10 من ابواب حد الزنا [3] و نذكر شطرا مهما منها:

1- ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: حد الجلد ان يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يجلدان اذا وجدا في لحاف واحد، و المرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد. [4]

2- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد. [5]

3- ما رواه ابو عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: كان على عليه السّلام اذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك المرأتان‌


[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 208.

[2]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 23.

[3]- و هى الروايات: 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 22، 23، 24 و 25.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

[5]- نفس المصدر، الحديث 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست