و هذا قول ثالث في المسألة و نظيره كلام المفيد في المقنعة. [2]
و هنا قول رابع و هو تقديره بين الثلاثين الى تسعة و تسعين حكاه صاحب الوسائل
عن الشيخ- قدس سرهما- ذيل الحديث 14 من الباب 10 من ابواب حد الزنا، و قد حكى ذلك
عن المشهور بين المتأخرين.
و منشأ الخلاف اختلاف روايات الباب فانها على طوائف (و ليعلم ان اكثر هذه
الروايات ناظرة الى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد و هو غير ما نحن بصدده اللهم الا
ان يقال هما من المتلازمين).
الطائفة الاولى: ما يدل على ثبوت المائة- كالحد في غير المحصن- و هى روايات
كثيرة خمسة عشرة منها وردت في الباب 10 من ابواب حد الزنا [3] و نذكر شطرا مهما منها:
1- ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: حد الجلد ان يوجدا في
لحاف واحد، و الرجلان يجلدان اذا وجدا في لحاف واحد، و المرأتان تجلدان اذا اخذتا
في لحاف واحد الحد. [4]
2- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و
المرأتان توجدان في لحاف واحد. [5]
3- ما رواه ابو عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: كان على عليه السّلام اذا
وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك
المرأتان
[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية،
المجلد 23، الصفحة 208.
[2]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد
23، الصفحة 23.
[3]- و هى الروايات: 1، 4، 5، 6، 7،
8، 9، 10، 11، 12، 15، 22، 23، 24 و 25.
[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 10 من
ابواب حد الزنا، الحديث 1.