responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 123

في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير

المسألة 16- «في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حد لها، كما لا تحديد في التعزير بل هو منوط بنظر الحاكم على الاشبه».

اقول: المراد منه انه لا يجرى الحد من الجلد و الرجم في هذه الامور بل يجرى التعزير فيها و التعزير غير محدود بل يكون بنظر الحاكم و كيف كان هنا مسئلتان:

احداهما: ان هذه الامور فيها تعزير و فيه كلام.

فقد قال شيخ الطائفة- قدس سره- في مسائل الحدود: «روى اصحابنا في الرجل اذا وجد مع امرأة اجنبية يقبّلها و يعانقها في فراش واحد ان عليهما مائة جلدة و روى ذلك عن على عليه السّلام و قد روى ان عليهما أقلّ من الحد و قال جميع الفقهاء عليه التعزير دليلنا اخبار الطائفة و قد ذكرناها». [1]

و يظهر من هذه العبارة قولان في المسألة، احدهما- و ظاهرها كونه مشهورا- ثبوت الحد و الثانى و هو شاذ دون الحد.

و يظهر من عبارة الغنية ثبوت التعزير عليه من عشرة اسواط الى تسعة و تسعين سوطا على ما يراه الحاكم الشرعى حيث قال: «و يعزر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم في ازار واحد و الضم و التقبيل الى غير ذلك على ما يراه ولى الامر من‌


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 9.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست