responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116

و الاطلاقات الواردة في الباب، و من المعلوم ان مقتضاها هو الخروج عن الاحصان في الفطرى دون الملى، لعدم وجود ما يستغنى به عن الحرام، و عدم وجود ما يغدو عليه و يروح في الاول.

مضافا إلى التصريح في صحيحة يزيد الكناسى بالخروج عن الاحصان في عدة الوفات، و موردها و ان كان خصوص من مات زوجها و لكن المفروض ان الفطرى بحكم من مات زوجها.

و اما في الثاني- اى الملى- فحيث انه قادر على الرجوع الى الإسلام فتعود زوجته اليه فهو ممن يغدو على زوجته و يروح.

ان قلت: المفروض ان عدتها عدة الوفاة و مقتضى صحيحة يزيد الكناسى‌ [1] كون الحكم فيها الجلد دون الرجم (لو ارتكب الزنا) فاللازم الحكم بمجرد الارتداد فطريا كان او مليا.

قلت: اولا ان العدة في الملى هى عدة الطلاق لا عدة الوفاة، و ثانيا سلمنا و لكنها ناظرة الى ما لا يمكن الرجعة فيه، بقرينة القاعدة الكلية المذكورة فيها (ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرّجم الى آخر ما ذكره عليه السّلام) فان المفروض انها و ان فرض كونها عدة الوفاة و لكنها من مصاديق ما يمكن الرجعة فيها و لو بسبب الإسلام.

ان قلت: ما الفائدة في هذه المسألة في جانب الفطرى؟ فانه محكوم بالقتل بمقتضى ارتداده فعده محصنا أو غير محصن لا اثر له، فانه ليس فوق القتل شي‌ء.

قلت: اولا الرجم نوع خاص من القتل، و الظاهر عدم جواز الرجم في غير حد الزّنا. فيظهر الاثر في اختيار خصوص هذا النوع من القتل، و ثانيا تظهر الثمرة في اجراء الجلد عليه ففى المحصن يرجم و في غير المحصن يجلد ثم يقتل (و لا يرجم).

و الحاصل ان في المسألة ثلاث صور اما الفطرى لو زنى فيقتل (بلا رجم) بعد


[1]- الحديث 3، الباب 27 من ابواب حد الزّنا.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست