responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 117

جلده، و اما غير الفطرى لو زنى بعد العدة فكذلك اذا لم يتب، و اما لو كان في العدة فيرجم بلا جلد.

هذا كله في الرجل و اما المرأة اذا ارتدت لم تحل لزوجها، و اعتدت (عدة الطلاق) و يشترط وقوع الفسخ على انقضاء العدة فلو رجعت قبل انقضاء عدتها كانت زوجته و الا انكشف على انها بانت من اول الارتداد كذا ذكره في الجواهر [1] و هو موافق لظاهر الادلة اجمالا.

و على هذا لو ارتكبت الزنا كانت محصنة (من دون فرق بين الفطرية و الملية لأنها لا تقتل على كل حال) لإمكان رجعتها و عودها الى زوجها، فتكون ممن لها زوج يغدو عليه و يروح فهي من هذه الجهة كالمرتد الملى الذى قد عرفت انه لو زنى كان محصنا و اللّه العالم بحقايق الامور.

***
______________________________

(1)- جواهر الكلام، المجلد 30، الصفحة 49.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست