اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 117
جلده، و اما غير الفطرى لو زنى بعد العدة فكذلك اذا لم يتب، و اما لو كان في
العدة فيرجم بلا جلد.
هذا كله في الرجل و اما المرأة اذا ارتدت لم تحل لزوجها، و اعتدت (عدة الطلاق)
و يشترط وقوع الفسخ على انقضاء العدة فلو رجعت قبل انقضاء عدتها كانت زوجته و الا
انكشف على انها بانت من اول الارتداد كذا ذكره في الجواهر [1] و هو موافق لظاهر الادلة اجمالا.
و على هذا لو ارتكبت الزنا كانت محصنة (من دون فرق بين الفطرية و الملية لأنها
لا تقتل على كل حال) لإمكان رجعتها و عودها الى زوجها، فتكون ممن لها زوج يغدو
عليه و يروح فهي من هذه الجهة كالمرتد الملى الذى قد عرفت انه لو زنى كان محصنا و
اللّه العالم بحقايق الامور.
***
______________________________
(1)- جواهر الكلام، المجلد 30، الصفحة
49.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 117