responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115

حكم المرتد في مسألة الاحصان‌

المسألة 14: «لو ارتد عن فطرة خرج عن الاحصان لبينونة زوجته و لو ارتد عن ملة فان زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا، و الا فهو محصن».

اقول: المسألة مبنية على ما ذكروه في ابواب المرتد حيث ان توبة المرتد الفطرى لا تقبل و تجرى عليه الاحكام الثلاثة (قتله و بينونة زوجته عنه و اعتدادها عدة الوفاة، سواء قتل او بقى، و تقسم امواله).

كل ذلك مفروغ عنه. [1]

و ان كان الارتداد لا عن فطرة فان زوجته تعتد عدة الوفاة، فان تاب و رجع قبل تمام العدة فهو احق بزوجته و الّا بان عنه، و الظاهر انه أيضا مما لا خلاف فيه. [2]

قال في كشف اللثام: و لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان لبينونة زوجته منه، و كذا ان ارتد من غير فطرة على اشكال، ينشر من منعه من الرجعة حال ردته، فكان كالبائن، و من تمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعى و هو الاقوى و قطع به في التحرير. [3]

و الظاهر انه لم يرد نص خاص في المسألة فلا بد من الرجوع الى العمومات‌


[1]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 39، الصفحة 33، و المجلد 41، الصفحة 602، و المجلد 30، الصفحات 49 و 50.

[2]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 39، الصفحة 33، و المجلد 41، الصفحة 602، و المجلد 30، الصفحات 49 و 50.

[3]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 401.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست