اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 115
حكم المرتد في مسألة الاحصان
المسألة 14: «لو ارتد عن فطرة خرج عن الاحصان لبينونة زوجته و لو ارتد عن ملة
فان زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا، و الا فهو محصن».
اقول: المسألة مبنية على ما ذكروه في ابواب المرتد حيث ان توبة المرتد الفطرى
لا تقبل و تجرى عليه الاحكام الثلاثة (قتله و بينونة زوجته عنه و اعتدادها عدة
الوفاة، سواء قتل او بقى، و تقسم امواله).
و ان كان الارتداد لا عن فطرة فان زوجته تعتد عدة الوفاة، فان تاب و رجع قبل
تمام العدة فهو احق بزوجته و الّا بان عنه، و الظاهر انه أيضا مما لا خلاف فيه. [2]
قال في كشف اللثام: و لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان لبينونة زوجته
منه، و كذا ان ارتد من غير فطرة على اشكال، ينشر من منعه من الرجعة حال ردته، فكان
كالبائن، و من تمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعى و هو الاقوى و قطع به
في التحرير. [3]
و الظاهر انه لم يرد نص خاص في المسألة فلا بد من الرجوع الى العمومات
[1]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 39،
الصفحة 33، و المجلد 41، الصفحة 602، و المجلد 30، الصفحات 49 و 50.
[2]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 39،
الصفحة 33، و المجلد 41، الصفحة 602، و المجلد 30، الصفحات 49 و 50.