و لعلّ ظاهر
غليانه بنفسه بقرينة إسناد الفعل إلى العصير نفسه، و بقرينة ذيله الدالّ على أنّ
الكلام في التخمير، و لكن سند الرواية ضعيف بأبي كهمس، و مضمونها أيضا منكر، لأنّ
بيع العنب ممّن يعمله خمرا لو فرض جوازه يبعد صدوره من الإمام عليه السّلام جدّا.
2- و ما رواه
أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن
يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال عليه السّلام: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو
حلال فلا بأس» [1].
فانّ قوله «و
هو حلال» دليل على عدم جواز بيعه إذا كان حراما.
و فيه: إنّ
الظاهر أنّ المراد منه الحرمة للخمرية، و لا نظر له إلى حالة الغليان بالنار جدّا،
هذا مضافا إلى ضعف سندها بعلي بن أبي حمزة.
و ما رواه في
سؤاله من قوله «ليطبخه» كأنّه إشارة إلى ما يطبخ من العصير للشراب، و يسمّى
بالفارسية (مى پخته و باده) و إلّا الطبخ للشيرج ممّا لا إشكال به، و لا يحتاج إلى
السؤال، أضف إلى ذلك إنّه حكى عن بعض نسخ التهذيب و الكافي «فهو حلال» بدل «و هو
حلال» فيكون كالصريح في كون الجواب عمّا لا يكون خمرا أو يكون خمرا.
3- و ما رواه
أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سئل عن «الطلا»، فقال: «إن طبخ
حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير»
[2].
4- و ما رواه
محمّد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن العصير يطبخ
بالنار حتّى يغلي من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال عليه السّلام: «إذا تغيّر عن حاله
و غلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [3].
و طريق
الاستدلال بهما واحد، و هو نفي الخير فيهما عن العصير المغلي.
و فيه- مضافا
إلى ضعف الأوّل بعلي بن أبي حمزة، و الثاني بالإرسال- إنّ نفي الخير ظاهر في عدم
إمكان الانتفاع به قبل ذهاب الثلثين بالشرب، و أوضح شاهد على ذلك
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 169، الباب 59، من
أبواب ما يكتسب به، ح 2.
[2]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 226، الباب 2، من
أبواب الأشربة المحرّمة، ح 6.