responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 79

السؤال عن الحليّة في الأوّل (أ هو حلال) و عن الشرب في الثاني (أ يشربه صاحبه) فلا خير فيه من حيث الشرب، فشي‌ء من هذه لا يكون دليلا على حرمة البيع، فالظاهر جواز بيعه، نعم بيعه ممّن يستحلّ شربه قبل ذهاب الثلثين لا يخلو من إشكال، و لكنّه أمر آخر لا دخل له بما نحن بصدده.

الامر السادس: حكم بيع المتنجّسات‌

المشهور أنّ المتنجّسات إذا لم تقبل التطهير لا يجوز بيعها و إن قبلت التطهير جاز، هذا و لكن هنا تفصيل، حاصله: إنّ المتنجّس على أنحاء:

1- ما لا يقبل التطهير مع توقف منافعه المعتدّ بها عليه، كالمائعات المضافة المشروبة.

2- ما لا يقبل ذلك، و لكن بعض منافعها المعتدّ بها غير متوقّفة على الطهارة، كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به للتطهير و الاستصباح و الصابون و غيرها.

3- ما يقبل التطهير سواء كانت منافعه متوقفة على الطهارة كالفواكه و شبهها و ما لا يتوقّف كالفرش و المراكب و غيرها.

أمّا الأوّل: فيدلّ على عدم صحّة بيعها الأصل السابق، و أنّه لا مالية له شرعا يقابل بالمال، أضف إلى ذلك الروايات الواردة في الزيت و السمن و العسل التي مات فيه جرذ، أو شبه ذلك، و إليك شطر منها، و هي روايات أوردها في الوسائل في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به و أبواب النجاسات:

1- ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل؟ فقال: «أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت يستصبح به» [1].

2- و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها و ما يليها، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك» [2].

3- و ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 66، الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست