إن قلت: جلد
الخنزير من الميتة. قلنا: الانتفاع به مستثنى بهذا، أو إنّ الميتة ما مات حتف أنفه
لا ما لم يذكّ كما حرّرناه في محلّه.
أضف إلى ذلك
ما ورد في الباب 58 من أبواب ما يكتسب به مثل:
1- ما رواه
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك يعمل الحمائل
بشعر الخنزير قال: «إذا فرغ فليغسل يده» [1].
و السؤال فيه
و إن كان ظاهرا عن طهارته و نجاسته، و لكن يعلم المقصود من فحواه.
2- و ما رواه
بردّ الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال:
«خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء و
يبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و إن لم
يجمد فليس له دسم فاعمل به، و اغسل يدك إذ مسسته عند كلّ صلاة»، قلت: و وضوء؟ قال:
«لا اغسل يدك كما تمسّ الكلب» [2].
3- و ما رواه
بردّ الإسكاف أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي رجل خرّاز و لا
يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به، قال: «خذ منه و بره فاجعلها في فخارة،
ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به» [3].
4- و ما رواه
برد الإسكاف أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك إنّا نعمل بشعر
الخنزير فربّما نسي الرجل فصلّى و في يده منه شيء. فقال: «لا ينبغي أن يصلّي و في
يده منه شيء، فقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، و ما لم يكن له
دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه» [4].
و لعلّ هذه
الروايات الثلاثة واحدة و ان نقلت بعبارات مختلفة.
ثمّ إنّه إذا
حلّ شيء من جهة منافعه حلّ ثمنه.
و من المعلوم
أنّ أدلّة حرمة بيع الخنزير لا تشمل هذه الأجزاء لا سيّما مع كون المقصود منه
اللحم و كون هذه الامور تبعا.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 167، الباب 58، من
أبواب ما يكتسب به، ح 1.