responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74

الأمر الرابع: الانتفاع بجلد الخنزير و سائر اجزائه‌

هل يجوز الانتفاع بجلد الخنزير أو شعره أو سائر أجزائه؟ و على فرض الجواز هل يجوز بيعه لذلك؟

ظاهر غير واحد من القدماء و المتأخّرين جواز الانتفاع، و يمكن الاستدلال عليه بما ورد في أبواب المياه ممّا يدلّ على ذلك، مثل:

1- ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس» [1].

و السؤال و إن كان عن الوضوء، و لكن فيه إمضاء الانتفاع ضمنا، و لا يهمّنا أنّ الوضوء بالماء انتفاع بالحبل، أم لا. كما أتعب بعض الأعلام نفسه في ذلك و لم يأت بما يروي الغليل‌ [2] بل مدار الاستدلال إمضاء الانتفاع عن الحبل المتّخذ منه، و لكن حيث تدلّ هذه الرواية على طهارة الماء القليل و لو لاقى النجس يشكل الاعتماد عليه، و إن كان هناك توجيهات لعدم نجاسة الماء أو عدم ملاقاته، و لكنّه بعيد جدّا [3].

2- ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها؟ فقال: «لا بأس» [4].

و هذه الرواية كسابقتها مضمونا و لا يبعد أن تكونا رواية واحدة.

3- ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا و يستقي به الماء، قال: «لا بأس به».

4- و مثله ما رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا [5] و ظاهره الاستناد إلى الإمام عليه السّلام.

و يستفاد من مجموع هذه الروايات على إختلاف مضامينها جواز الانتفاع بجلد الخنزير و شعره.


[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 125، الباب 14، من أبواب الماء المطلق، ح 2.

[2]. المكاسب المحرّمة، للإمام الخميني، ج 1، ص 77.

[3]. و هذه التوجيهات نقلها الوسائل في ذيل ح السابق (2/ 14).

[4]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 126، الباب 14، من أبواب الماء المطلق، ح 3.

[5]. المصدر السابق، ص 129، ح 16.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست