الأمر
الرابع: الانتفاع بجلد الخنزير و سائر اجزائه
هل يجوز
الانتفاع بجلد الخنزير أو شعره أو سائر أجزائه؟ و على فرض الجواز هل يجوز بيعه
لذلك؟
ظاهر غير
واحد من القدماء و المتأخّرين جواز الانتفاع، و يمكن الاستدلال عليه بما ورد في
أبواب المياه ممّا يدلّ على ذلك، مثل:
1- ما رواه
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير
يستقي به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس»
[1].
و السؤال و
إن كان عن الوضوء، و لكن فيه إمضاء الانتفاع ضمنا، و لا يهمّنا أنّ الوضوء بالماء
انتفاع بالحبل، أم لا. كما أتعب بعض الأعلام نفسه في ذلك و لم يأت بما يروي
الغليل [2] بل مدار الاستدلال إمضاء الانتفاع عن الحبل
المتّخذ منه، و لكن حيث تدلّ هذه الرواية على طهارة الماء القليل و لو لاقى النجس
يشكل الاعتماد عليه، و إن كان هناك توجيهات لعدم نجاسة الماء أو عدم ملاقاته، و
لكنّه بعيد جدّا [3].
2- ما رواه
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا
و يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها؟ فقال: «لا بأس»
[4].
و هذه
الرواية كسابقتها مضمونا و لا يبعد أن تكونا رواية واحدة.
3- ما رواه
زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا و يستقي به
الماء، قال: «لا بأس به».
4- و مثله ما
رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا [5] و ظاهره
الاستناد إلى الإمام عليه السّلام.
و يستفاد من
مجموع هذه الروايات على إختلاف مضامينها جواز الانتفاع بجلد الخنزير و شعره.
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 125، الباب 14، من
أبواب الماء المطلق، ح 2.