من ناحية صدق
السكر، أو يعلم بعدمه كالمواد الأفيونية، فلو قلنا بحرمتها فمن ناحية كونها موجبة
للفساد و أنواع الضرر و ليس ببعيد، و قد ورد في روايات الباب التاسع عشر من
الأشربة المحرّمة أنّ كلّ مسكر حرام مثل:
1- ما رواه
علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم
يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»
[1].
2- و ما رواه
علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم
الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر»
[2].
3- و ما رواه
محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لم حرّم
اللّه الخمر فقال: «حرّمها لفعلها و فسادها» [3].
4- و ما رواه
أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد
على الترك جودة فهو خمر» [4].
و دلالتها
بلفظها أو ملاكها ظاهر.
ثانيها: لا
ينبغي الشكّ في عدم دخولها تحت عنوان الخمر، فإنّ المتبادر منها ما يكون مائعا
بالأصالة متّخذا من العنب، و على فرض التعميم يشمل ما يتّخذ من غيره من الشراب
أيضا، و أمّا هذه المواد الجامدة غير المشروبة فيبعد دخولها فيها جدّا، و لكن هذا
لا يمنع عن حرمتها لما مرّ.
ثالثها: على
ما ذكرنا من حرمة استعمالها لا شكّ في حرمة بيعها، لأنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم
ثمنه، اللهمّ إلّا أن تكون لها منافع اخر معتدّة بها في الأدوية و شبهها، فحينئذ
يجوز بيعها بعنوانها، إلّا أن تكون مظنّة للعون على الفساد من ناحية المشتري و
غيره، فلا يجوز من هذه الجهة، و إلّا فهي بعنوانها الأوّلي جائز البيع كما هو كذلك
في بعض المواد الأفيونية التي تتّخذ منها الأدوية.
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 273، الباب 19، من
أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1، طبع بيروت.