responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 60

1- ما رواه محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمّد! أردنا أمير المؤمنين عليه السّلام قال و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأل عن مسألة قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام منها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها، فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السّلام: «معضلة و أبو الحسن لها، و أقول فان أصبت فمن اللّه، و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اخطئ إن شاء اللّه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، و ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ»، قال:

فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام. فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: ما قلتم لأبي محمّد؟ و ما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني! [1].

و بهذا المضمون الروايات 2 و 3 و 4 و 5 من نفس الباب.

و وجه تنافي هذه الرّوايات مع ما ذكرنا من أنّ إلحاق الولد دليل على جواز نقل النطفة، و فيه إشكال واضح فانّ إلحاق الولد بصاحب النطفة ناشئ عن عدم فعله أمرا محرّما و كان الولد بالنسبة إليه كولد الشبهة.

نعم لو كان صاحب النطفة هو الذي نقل النطفة أو بإذن منه لم يلحق، لأنّه كالعاهر، مضافا إلى أنّ بعض فقرات الرواية غير معمول بها عند الأكثر، و هو الرجم بالمساحقة، و لكن التفكيك بين الفقرات معمول بينهم.

الخامس: بيع الكلب‌

الكلب على قسمين: الهراش و غير الهراش، و الثاني على أقسام، و المراد بالهراش هنا هو الكلب الذي لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة، و إن كان الهراش لغة بمعنى سيئ الخلق أو


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 426، الباب 3، من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 1- 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست