responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59

و تفصيل الكلام فيه إنّه لا ينبغي الشكّ في عدم جواز تلقيح المرأة بنطفة أجنبي لما يستفاد من مذاق الشارع من المنع من تداخل المياه، بل الحكمة في حرمة الزنا هي هذه، و إن لم تكن علّة يدور الحكم مداره وجودا و عدما.

و إن شئت قلت: هل تكون المقدّمات- أي الزنا- من أشدّ المحرّمات، و لكن ذا المقدّمة (انتقال الماء) و هو الأصل جائز؟ و أي فقيه يتفوّه بهذا الحكم؟

و يدلّ على ذلك أو يؤيّده- مضافا إلى ما ذكر- ما ورد فيما عنونه صاحب الوسائل بعنوان باب تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرّمة و وجوب العزل في الزنا منها:

1- ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقرّ نطفته «نطفة عقاب» في رحم يحرم عليه» [1].

2- ما رواه علي بن الحسين قال: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبيّا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما» [2].

و هاتان الروايتان تدلّان على المطلوب بإطلاقهما من حيث استقرار الماء في الرحم بأي سبب كان، و حينئذ إذا لقّح امرأته بنطفة غيره عالما عامدا لم يجر أحكام الولد على من يتولّد منها (الأحكام التي تتوقّف على النكاح المحلّل) كما هو ظاهر.

نعم يجوز تلقيح الزوجة من ماء زوجها إذا لم يستلزم محرّما بأن كان بمعالجة الزوج نفسه، أو بطريق آخر لا يستلزم ذلك، و بذل المال حينئذ في مقابلة ممّا لا يخالف شيئا من القواعد و لا دليل على فساده و بطلانه.

نعم لا شكّ في استفادة الكراهة الثابتة في ضراب الفحل بالنسبة إليه بطريق أولى.

فيجوز للطبيب المعالج أخذ الاجرة على فعله إذا لم يرتكب محرّما، أو اقتضت الضرورة ذلك، أو فعل محرّما مقارنا له و نفس العمل كان حلالا، بل و يجوز للزوج أيضا ذلك على أن يكون الماء تبعا أو جزءا، و قد يقال أنّ الروايات التالية تنافي ما ذكر:


[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 239، الباب 4، من أبواب النكاح المحرّم، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست