العقور، و
لكن النصوص و الفتاوى الآتية شاهدة على ما ذكرنا.
أمّا الأوّل
فبيعه حرام بالإجماع المدّعى في كلمات كثير من الأصحاب، و عن الشافعية و المالكية
و الحنبلية حرّمته أيضا، أمّا عن الحنفية و بعض المالكية الجواز، أو الجواز مع
الكراهة.
و الدليل
عليه مضافا إلى ما ذكر روايات كثيرة: ما بين مطلق محمول على خصوص الهراش بقرينة ما
يأتي، و مقيّد دالّ على المطلوب فلا تصل النوبة إلى البحث عن إسنادها و الكلام
فيها صحّة و فسادا. أضف إلى ذلك أنّها لا منفعة لها محلّلة، فلا يجوز بيعها بمقتضى
القاعدة التي عرفتها غير مرّة.
إنّما الكلام
في غير الهراش، و هو على قسمين.
«صيود» و «غير صيود». أمّا الأوّل فلا كلام بين
الأصحاب في جواز بيعها، و ادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه، و لم ينقل خلاف فيه
إلّا عن ابن أبي عقيل، و إليه ذهب أكثر الجمهور كما عرفت.
و يدلّ على
الجواز روايات كثيرة واردة في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به و هي:
ما رواه أبو
عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا
يصيد فقال: «سحت و أمّا الصيود فلا بأس» [1].
و ما رواه
محمّد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثمّ قال: و لا بأس بثمن الهرّ»
[2].
و ما رواه
أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد. قال: «لا بأس
بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه» [3].
و ما رواه
أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) أنّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من
السحت» [4].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من
أبواب ما يكتسب به، ح 1.