responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 61

العقور، و لكن النصوص و الفتاوى الآتية شاهدة على ما ذكرنا.

أمّا الأوّل فبيعه حرام بالإجماع المدّعى في كلمات كثير من الأصحاب، و عن الشافعية و المالكية و الحنبلية حرّمته أيضا، أمّا عن الحنفية و بعض المالكية الجواز، أو الجواز مع الكراهة.

و الدليل عليه مضافا إلى ما ذكر روايات كثيرة: ما بين مطلق محمول على خصوص الهراش بقرينة ما يأتي، و مقيّد دالّ على المطلوب فلا تصل النوبة إلى البحث عن إسنادها و الكلام فيها صحّة و فسادا. أضف إلى ذلك أنّها لا منفعة لها محلّلة، فلا يجوز بيعها بمقتضى القاعدة التي عرفتها غير مرّة.

إنّما الكلام في غير الهراش، و هو على قسمين.

«صيود» و «غير صيود». أمّا الأوّل فلا كلام بين الأصحاب في جواز بيعها، و ادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه، و لم ينقل خلاف فيه إلّا عن ابن أبي عقيل، و إليه ذهب أكثر الجمهور كما عرفت.

و يدلّ على الجواز روايات كثيرة واردة في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به و هي:

ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت و أمّا الصيود فلا بأس» [1].

و ما رواه محمّد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثمّ قال: و لا بأس بثمن الهرّ» [2].

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد. قال: «لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه» [3].

و ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» [4].


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 83، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 3.

[3]. المصدر السابق، ح 5.

[4]. المصدر السابق، ح 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست