و عدمه، فقال بالكراهة في الأوّل دون الثاني، كما في السرائر و الإيضاح
النافع [1]. و عن
الإستبصار الحرمة مع الشرط و بدونه مكروهة [2]، و وافقه العلّامة رحمه اللّه في موضع من إجارة التذكرة، و
لكن صرّح في موضعين آخرين بالكراهة [3]، و ظاهر العلّامة رحمه اللّه في الإرشاد عدم الكراهة أصلا،
و صرّح السيّد في الحاشية بالجواز من دون ذكر الكراهة [4].
فالمسألة ذات أقوال أربعة:
و الظاهر أنّ محلّ الكلام في غير الواجب منه، فقد تجب قراءة القرآن في موارد
كثيرة، منها:
1- لقراءة الصلاة في الأوّليين تعيّنا و في غيره تخييرا.
2- لتعلّم العقائد و الأحكام إذا توقّف عليها.
3- مقدّمة لاجتهاد المجتهد في أحكام الدين.
4- لحفظه عن اندراسه و بقائه مرّ الدهور و حفظ المعجز و تواتره، فإذا كان
واجبا عينيا كان الأمر ظاهر، و إذا كان واجبا كفائيا فعلى المختار من حرمة أخذ
الاجرة على الواجبات مطلقا حتّى الكفائية منها أيضا ظاهر، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه
قد استدلّ للمشهور- و هو الكراهة و عدم الحرمة- بامور:
الأوّل: الأصل، و هي الإباحة.
الثاني: الإجماع المدّعى المنجبر بالشهرة كما في المفتاح، فتأمّل.
الثالث: جواز جعله مهرا بالإجماع.
الرابع: و هو العمدة الروايات الدالّة على المقصود منها:
1- ما رواه الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هؤلاء
يقولون إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: «كذبوا أعداء اللّه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا
أولادهم القرآن لو أنّ المعلّم