responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432

و عدمه، فقال بالكراهة في الأوّل دون الثاني، كما في السرائر و الإيضاح النافع‌ [1]. و عن الإستبصار الحرمة مع الشرط و بدونه مكروهة [2]، و وافقه العلّامة رحمه اللّه في موضع من إجارة التذكرة، و لكن صرّح في موضعين آخرين بالكراهة [3]، و ظاهر العلّامة رحمه اللّه في الإرشاد عدم الكراهة أصلا، و صرّح السيّد في الحاشية بالجواز من دون ذكر الكراهة [4].

فالمسألة ذات أقوال أربعة:

و الظاهر أنّ محلّ الكلام في غير الواجب منه، فقد تجب قراءة القرآن في موارد كثيرة، منها:

1- لقراءة الصلاة في الأوّليين تعيّنا و في غيره تخييرا.

2- لتعلّم العقائد و الأحكام إذا توقّف عليها.

3- مقدّمة لاجتهاد المجتهد في أحكام الدين.

4- لحفظه عن اندراسه و بقائه مرّ الدهور و حفظ المعجز و تواتره، فإذا كان واجبا عينيا كان الأمر ظاهر، و إذا كان واجبا كفائيا فعلى المختار من حرمة أخذ الاجرة على الواجبات مطلقا حتّى الكفائية منها أيضا ظاهر، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد استدلّ للمشهور- و هو الكراهة و عدم الحرمة- بامور:

الأوّل: الأصل، و هي الإباحة.

الثاني: الإجماع المدّعى المنجبر بالشهرة كما في المفتاح، فتأمّل.

الثالث: جواز جعله مهرا بالإجماع.

الرابع: و هو العمدة الروايات الدالّة على المقصود منها:

1- ما رواه الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: «كذبوا أعداء اللّه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن لو أنّ المعلّم‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 84.

[2]. المصدر السابق.

[3]. المصدر السابق.

[4]. المصدر السابق.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست