إعطاء رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا» [1]. رواه المحمّدون الثلاث في كتبهم.
2- ما رواه الجرّاح المدائني قال: نهى أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أجر
القارئ الذي لا يقرأ إلّا بأجر مشروط [2].
3- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: «نهى رسول اللّه عن اجرة القارئ
الذي لا يقرأ إلّا على أجر مشروط» [3].
بناء على انّ مفهوم الأخيرين الجواز بدون الشرط، و لكن الظاهر انّهما أجنبيان
عمّا نحن بصدده، لأنّهما بصدد بيان حكم القراءة لا في التعليم، و لا وجه للقياس أو
دعوى الغاء الخصوصية.
فالعمدة هي الرواية الاولى المنجبر ضعفها بالشهرة، و الظاهر كفايتها في إثبات
المطلوب.
و يستدلّ على الحرمة بما رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا.
محمّد بن علي بن الحسين قال: و قال علي عليه السّلام: «من أخذ على تعليم
القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة» [4].
و لا يخفى ضعفه بالإرسال لا سيّما في مقابل ما عرفت، و الظاهر أنّه هو مستند
المشهور للحكم بالكراهة، جمعا بين الأخبار، بل لا دلالة فيها على الحرمة كما لا
يخفى.
و أمّا رواية الأعشى [5] و خبر الجرّاح المدائني، فحالهما ظاهر لعدم دلالتهما على
مسألة التعليم، بل واردتان في نفس قراءة القرآن.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّه يجوز أخذ الاجرة على تعليم القرآن، و لا كراهة
فيه ما عدا ما يجب تعليمه و تعلّمه شرعا لحفظ القرآن عن الاندراس، أو لقراءته في
الصلاة، أو كشف أحكام الشرع و غيره.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 112،
الباب 29، من أبواب ما يكتسب، ح 2.