responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 433

إعطاء رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا» [1]. رواه المحمّدون الثلاث في كتبهم.

2- ما رواه الجرّاح المدائني قال: نهى أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلّا بأجر مشروط [2].

3- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: «نهى رسول اللّه عن اجرة القارئ الذي لا يقرأ إلّا على أجر مشروط» [3].

بناء على انّ مفهوم الأخيرين الجواز بدون الشرط، و لكن الظاهر انّهما أجنبيان عمّا نحن بصدده، لأنّهما بصدد بيان حكم القراءة لا في التعليم، و لا وجه للقياس أو دعوى الغاء الخصوصية.

فالعمدة هي الرواية الاولى المنجبر ضعفها بالشهرة، و الظاهر كفايتها في إثبات المطلوب.

و يستدلّ على الحرمة بما رواه الصدوق رحمه اللّه مرسلا.

محمّد بن علي بن الحسين قال: و قال علي عليه السّلام: «من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة» [4].

و لا يخفى ضعفه بالإرسال لا سيّما في مقابل ما عرفت، و الظاهر أنّه هو مستند المشهور للحكم بالكراهة، جمعا بين الأخبار، بل لا دلالة فيها على الحرمة كما لا يخفى.

و أمّا رواية الأعشى‌ [5] و خبر الجرّاح المدائني، فحالهما ظاهر لعدم دلالتهما على مسألة التعليم، بل واردتان في نفس قراءة القرآن.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّه يجوز أخذ الاجرة على تعليم القرآن، و لا كراهة فيه ما عدا ما يجب تعليمه و تعلّمه شرعا لحفظ القرآن عن الاندراس، أو لقراءته في الصلاة، أو كشف أحكام الشرع و غيره.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 112، الباب 29، من أبواب ما يكتسب، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ص 113، ح 6.

[3]. المصدر السابق، ح 7.

[4]. المصدر السابق، ح 8.

[5]. المصدر السابق، ص 112، ح 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست