responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 366

3- ما رواه «السكوني» (11/ 42).

و الجواب عنه: إنّ المدار على كونه من أعوانهم مضافا إلى ما في السند.

4- ما رواه «العياشي» (12/ 45).

و فيه: مضافا إلى ضعف السند بالإرسال، أنّ قوله في أعمالهم و العون لهم دليل على كونه في مظالمهم و صيرورته من أعوانهم.

و العمدة هنا جريان السيرة المستمرّة على إعانتهم بالامور المباحة، و ابتياعهم من سوق المسلمين ما يريدونه، و لم يكن لهم سوق يختصّ بهم، مضافا إلى الشهرة التي عرفت، مع إمكان حمل بعض ما عرفت على كون النهي من باب حماية الحمى.

ثمّ اعلم أنّ قسما كبيرا من هذه الروايات وردت في غاصبي الحقوق عن أئمّة الحقّ عليهم السّلام و لكن الإنصاف أنّ جلّها حاكمة بالحرمة في مواردها بعنوان كونهم ظالمين، لا غاصبي حقوقهم فقط.

نعم مثل رواية «صفوان» (17/ 42) ناظرة إلى غصب حقوقهم، و لعلّ له حكما خاصّا، حتّى أنّه لا يجوز إعانتهم على المباحات أو الامور الراجحة، و على ما ذكرنا يشمل العنوان لكلّ ظالم، سواء كان أميرا لهم أو لم يكن، مثل قاطعي الطريق و أشباههم، اللهمّ إلّا أن يدّعي انصراف الظلمة إلى الحكّام الظالمين، و لكنّه قابل للمنع و لا أقل من الغاء الخصوصية.

ملخص الكلام و الفتوى:

و قد تحصّل ممّا ذكرنا امور:

1- مقتضى القواعد حرمة الإعانة في الظلم أو ما يوجب تقوية شوكتهم أو عدّه من أعوانهم إذا كان سببا لظلمهم أو لدوامه، أمّا إعانتهم في المباحات فلا.

2- مقتضى القاعدة حرمة المقدّمات القريبة، أمّا البعيدة كسقيّهم أو بيع الطعام لهم، فلا، اللهمّ إلّا في موارد خاصّة تعدّ إعانة عرفا.

3- لا يستفاد من الأدلّة الخاصّة أيضا أزيد ممّا ذكرنا، نعم ظاهر الطائفة الخامسة حرمة

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست