الطائفة السّادسة: ما دلّ على حرمة الولاية من قبلهم و سيأتي إن شاء اللّه.
إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ مقتضى القاعدة المستفادة من الآية الشريفة و من حكم
العقل حرمة إعانة الظالمين في ظلمهم، و كذلك ما يوجب قوّة شوكتهم الملازم عادة
للإعانة على ظلمهم.
و كذا الدخول في أعوانهم و تسويد الاسم في ديوانهم إذا زادت به شوكتهم، و قد
روا به على الظلم أزيد ممّا كان بدونه.
أمّا إذا لم يكن فيه شيء من ذلك و كان المراد مجرّد إصلاح أمر مباح أو راجح
فلا.
و كذا إذا كان في المقدّمات البعيدة بحيث لا تعدّ إعانة عرفا.
و كذا إذا كان بمقدّمة مشتركة بين المباح و الحرام ما لم يعلم بصرفه خاصّة في
الحرام.
ففي هذه الصور الثلاث لا دليل على الحرمة وفقا للأصول و القواعد، و لكن يظهر
من بعض ما مرّ من النصوص حرمة القسم الأوّل، مثل حديث 8 و 7/ 42 و المستفاد منه
حرمة حبّ بقائهم، لا إعانتهم في المباحات كما لا يخفى.
إلّا أن يقال: إعانتهم على بناء المسجد أو الحجّ ممّا يوجب تقوية شوكتهم
فتأمّل.
و أمّا الإطلاقات، فالظاهر انصرافها إلى ما يكون في ظلمهم، و لذا أفتى المشهور
فيما حكي عنهم بالحرمة في خصوص ظلمهم أو في مطلق الحرام.
و قد يستدلّ على الحرمة في الإعانة على المباحات بامور اخر:
1- ما رواه ابن عذافر (3/ 42) بناء على كون المعاملة فيها أعمّ.
و فيه: مضافا إلى كون «سهل» في سنده، أنّ المعاملة لعلّها كانت بمعنى كونه
عاملا لهم أو عدّه في أعوانهم كما ليس ببعيد.
2- ما رواه ابن يعفور (6/ 42).
و فيه: مضافا إلى ضعفه بجهالة «بشير» (كما قيل) أنّ المراد بقرينة ذيلها إذا
دخل في أعوانهم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 135،
الباب 45، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.