responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 389

فيها من حيث تجديد أيام الاستبراءبالعشرة و السبعة و أربعة عشر فحينئذفالحمل على الواقع يوجب إمكان الجمع بينهاو لكن على فرض الحمل على التعبد لا يمكنذلك. و الجواب عن هذا هو ان الخصوصية فياختصاص ما ذكر كان في نظر الشرع و ليس لناان نقول لا خصوصية للتخصيص و اما الجمعفعلى فرض التعبد أيضا ممكن.

لا يقال ما ذكرتم من انه مثل الأمر بالغسلالذي تكون الإزالة شرطا له، قياس معالفارق فإنكم في صورة بقاء العين في الغسلان كان الشي‌ء مما يجب غسله دفعتين تقولونبان المرات تجب ملاحظتها بعد الزوال منرأس و في المقام لو لم يحصل ازالة العنوانفي الشاة مثلا بعشرة و زال باثني عشر لاتقولون بإضافة عشرة ثانية إذا لم يحصلبالعشرة الاولى. و فيه ان الفارق بينالمقامين هو ان الغسل أمر وجودي فيجب انيحقق و اما الترك فهو أمر عدمي فان الحيوانيمنع عن العذرة ليزول العنوان. ثم لا يخفىعليكم ان مسلكنا هذا لا يرجع الى مسلكالمشهور و لا الى الشهيد بوجه و ليس كمازعمه بعض المعاصرين لان المشهور يقولونبان المناط التحديد سواء زال العنوان أملم يزل و نحن نعتبر زوالها و اما الشهيد(قده) فهو يقول بالاحتياط و نحن لا نقول بهلان الروايات لو كانت ضعيفة على مسلكه و لولم ينجبر بعمل المشهور يجب ان تطرح و لايكون الالتزام بمفادها لازما حتى يقالبالاحتياط و نحن بعد تماميتها نقول بانالتحديد معتبر و اما ما عن الجواهر أيضافلا يرجع الى ما نقول لانه (قده) في صورةالعلم بالبقاء حكم بعدم العناية بالحد وفي صورة العلم بالعدم أو الشك فيه حكمبمقتضى التحديد و الكلام معه في صورة الشكفان التحديد لو كان واقعيا لا وجه للقولبطرد الشك في صورته بواسطة الروايات لانهحكم ظاهري في ظرف الشك الا ان يقول بما قيلفي رواية مسعدة بن صدقة «كل شي‌ء طاهر حتىتعلم انه قذر» بالحمل على انها في مقام‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست