responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 388

موجبا للنجاسة و لكن يمكن ان يكون رفعالحكم بواسطة الاستبراء المقدر لما يرىالشرع من نظره الدقيق من رفع المضار الذيلا ينافي بقاء العنوان.

و القول الثاني للشهيد عليه الرحمة فإنهقال بان المناط على أكثر الأمرين فإن زالالجلل قبل الحد فهو المناط و ان بلغ الحد ولم يزل العنوان فالمناط على زواله لانالروايات التي وردت في المقام للتحديدضعاف و لكن مع ذلك يوجب الشك في حصولالطهارة ما لم يبلغ الحد و لم يزل الجللمعا.

و صاحب الجواهر استظهر فيه الأخذبالمقدّر الا ان يعلم ببقاء صدق الجللفيحرم و لو مع انقضاء المدة لانصراف نصوصالتقدير الى ما هو المعتاد من زوال الاسمبذلك لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه.

فهو (قده) اختار قولا ثالثا و هو انالروايات و ان كانت طريقة الى الواقع و هوان المناط على زوال الجلل بهذا العدد و لكنفي صورة الشك تكون طاردة له و في صورةالعلم بعدم رفع عنوان الجلل لا يتمسك بها.

و من الأقوال هو ان الروايات تعبد بالعددو لكن كما ان الإزالة شرط للطهارة في صورةالأمر بالغسل مرتين مثلا كذلك هنا يكونالزوال شرطا لحصول الطهارة.

فتحصل ان الاحتمالات في الروايات هوالتحديد الواقعي و لو مع بقاء العنوانلمصالح في نظر الشرع لا نفهمها و الطريقيةو التعبد و الاحتياط بأكثر الأمرين كما عنالشهيد (قده) و المختار هو القول بانالتحديد غير واقعي بل تعبدي و ازالةالعنوان شرط لزوال النجاسة كما في الغسلفان من تناسب الحكم و الموضوع نفهم ان ماهو الدخيل هو ان العنوان الذي كان دخيلا فيالحدوث كان دخيلا في البقاء.

لا يقال لو كان الأمر كما تقول فلأي جهةيكون التعبد في هذا المقدار المعين منالحيوانات دون غيره فان عدم العمومية شاهدعلى عدم التعبد.

و الشاهد الثاني هو ان الروايات في موردهاأيضا اختلاف فإن الشاة اختلف‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست