responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 339

قال نعم و هذه الرواية تفرق بين المتهم وغيره.

و منها ما عن مصدق بن صدقة عن عمار و فيهاان كان مسلما ورعا مؤمنا [1] (مأمونا) فلابأس ان يشرب.

و منها رواية على بن جعفر و فيها «لا يصدقالا ان يكون مسلما عارفا» ثم ان هذهالروايات تكون النسبة بينها العموم [2]المطلق لان لنا عمومات على قبول قول ذياليد المسلم و يكون الخاص عبارة عن ما دلعلى ان الايمان شرط فيقيد العام به و يقيدالمقيد أيضا بعدم كونه متهما لإحراز وحدةالمطلوب بتناسب الحكم و الموضوع و النسبةبين ما دل على الورع و الايمان العموم منوجه لانه رب عامي يكون ورعا و رب مؤمن غيرورع و الجمع في صورة كونه مؤمنا ورعا و هوالمتيقن و اما غيره المؤمن الغير الورع والورع الغير المؤمن فهو مشكل و قد جمعالمحقق الخراساني بين أمثال هذه الاخباربالتخيير بين الأخذ بأحدها على التخيير وربما جمعوا بالحمل على المراتب بانالمتيقن يكون من اشخص الافراد و غيره منأدونها.
مسألة 1- بناء على نجاسة العين إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان‌

مسألة 1- بناء على نجاسة العين إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدنأو غيرهما يطهر بجفافه الا بذهاب ثلثيهبناء على ما ذكرنا من عدم الفرق‌


[1] أقول ان هذه الرواية أيضا بواسطةاختلاف النسخة لا تكون صريحة في شرطيةالإيمان بل يكفى صرف الإسلام مع الأمن عنالكذب و الاتهام.

[2] أقول انه لا تكون النسبة بين الجميعالعموم المطلق فإن رواية معاوية بن عمارالقى فيها التفصيل بين المؤمن المتهم والعامي الغير المتهم بقبول قول الثاني دونالأول صريحة بل هما نص في عدم البأس بقبولخبر غير العارف و النسبة بينها و بين ما دلعلى ان المسلم العارف يقبل قوله بالتباينفلا بد من الترجيح أو القول بان المقيدكذلك يكون لبيان اشخص الافراد كما هوالظاهر فإن أكثر هذه الروايات يكون الفرقفيها بين المتهم و غيره.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست