responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 337

اشكال بل يكفى خبر الثقة فضلا عن العدلإذا لم يكن له معارض الا ان يكون في يده ويخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبلذهاب الثلثين.

(1) أقول انه لا إشكال في ان العلم حجيتهذاتية و لا يكون بجعل جاعل و كذلك لا إشكالفي التعبد بالبينة في الموضوعات و اماالعدل الواحد فالمصنف قد أشكل فيه في جميعالموارد و المشهور أيضا كذلك و خالفهم بعضو نحن لا نكون الان بصدد بيان ذلك إلاإجمالا لما مر في سائر الأبواب يعني بابإثبات النجاسة تفصيل الكلام فيه و اماالقائلون بأنه يعتبر الاثنينية فدليلهمهو ان بناء العقلاء يكون على قبول الخبرالموثوق به سواء كان في الموضوعات أوالاحكام و لكن خصص بنائهم في الموضوعاتبالإجماع و برواية مسعدة بن صدقة فإنهقوله عليه السّلام «و الأشياء كلها علىذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة» بعد كونالمراد بالبينة المتعدد يدل على المطلوب.

و لا يقال ان البينة يكون معناها البيان وهو يحصل بالواحد أيضا لأنا نقول بعد قولهعليه السّلام «يستبين» لا يبقى مجال لهذالا إشكال لأن ذكر البينة مع هذا يصير لغوا.

و قد أشكل على الرواية بأنها أيضا منالاخبار الآحاد فلو لم يثبت شيئا بالآحادفكيف يثبت هذا الحكم بهذه [1]


[1] أقول انه لم يجب (مد ظله) في المقام و لكنيمكن الجواب عنه بان هذه تكون في مقام بيانالحكم و ما يكون محل الكلام هو انالموضوعات لا يكون الخبر الواحد فيها حجةفهذه من حيث بيانها للحكم مقبولة و يثبتبها ان الاثنينية شرط في الموضوع و لكن بعدالدقة يمكن القول بأن خبر الثقة فيالموضوعات إذا لم يكن المعارض له حجة فضلاعن خبر العدل و يستفاد ذلك من رواية فيالوسائل في أبواب الوكالة فارجع اليه، والذي يسهل الخطب هو ان في غالب الموارديكون في اليد و يخبرون من حيث انهم ذو اليدو هو يقبل قوله إذا لم يكن متهما.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست