responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 336

المساحة لا الوزن و المراد منه انه ذهببالنار ثلاث دوانيق و نصف و بواسطةالتبخير نصف دانق آخر و بقي من ستة دوانيقدانقان و هما الثلث من الستة على ان فيالسند منصور بن العباس و هو ضعيف و لكنيمكن الخدشة في روايات المساحة أيضا منجهة السند و الدلالة.

و الصحيح ان يقال يحمل على المراتب كما فيالكر بان يقال للنجاسة مراتب فالمرتبةالأولى منها يذهب بما هو أقل من الثلثالوزني و بما هو أقل من المساحة في الكر وجميع درجاته يذهب بما هو الثلث الوزني أوالكر بالوزن أو المساحة الزائدة فمن شاءان يصير أنظف يلاحظ المتيقن و هذا الجمع وان لم يكن له شاهد و لكن المشهور حيث أفتواعلى التخيير المناسب له لا يمكن التعديعنهم و مراد السيد (قده) من التخيير يكونهذا الوجه لا الوجه السابق الذي ذكرناالخدشة فيه.

ثم انه على فرض الشك من باب الشبهة فيالمفهوم اى مفهوم الثلث من جهة عدم تعيينهمن نظر الشرع فاستصحاب النجاسة علىالتحقيق لا يجرى لا موضوعا و لا حكما اماالأول فلا و له الى الفرد المردد الذي هوباق على فرض قطعا و معدوم على آخر قطعا.

و اما حكما بان يقال الحالة السابقة فيهذا العصير كانت النجاسة فالآن كما كان معالشك في بقاء الموضوع لا وجه للحكم فإنهمتوقف عليه و لكن المحقق الخراساني (قده)يجريه حتى مع [1] الشك فيه فعلى هذا تجريقاعدة الطهارة و الحلية في المقام.

قوله: و يثبت بالعلم و بالبينة و لا يكفىالظن و في خبر العدل الواحد


[1] أقول ان دليل الأستاذ (مد ظله) على خلافهالذي قال به في الأصول هو ان الممكن فيالتكوين يمكن استصحابه و اما الحكم بلاموضوع لما لا يكون ممكنا فيه فلا يمكن فيهذلك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست