responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 330

الرئيس فالعارض على الجسم عارض على النوعأيضا.

و ثانيا ان قوله بعدم التنفرين في نظرالعرف فهو ممنوع فان شارب الخمر لا يعتنىبنجاسته الذاتية و ان فهم أنها نجسةبالعذرة مثلا يجتنب عنها لتنفره عنهابخلاف ما إذا كانت النجاسة من سنخه كماكانت بالخمر و اما إطلاق الدليل فهو ممنوعأيضا لأن العرضية لا تكون من أطوار الخمرحتى يشمله الإطلاق اللفظي و اما قوله بكونالرواية في مقام بيان الحكم الفعلي أيضافلا وجه له لأن الملازمة بين النجاسةالعرضية و الذاتية حتى بالنسبة إلى الصناعممنوعة فإنا نرى ان صانعه يصنع ذلك و يصلىأيضا و يجتنب عن النجاسات غيرها فكونها فيصدد الحكم الفعلي لا يلازم القول بحصولالطهارة حتى مع ذلك فالحق [1] في المقام معالمصنف الذي يفرق بين كون النجاسة من سنخواحد أو سنخين.
مسألة 7-: تفرق الاجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة

مسألة 7- : تفرق الاجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم فيالكر و استهلك فيه يحكم بطهارته لكن لواخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدةلمثل ذلك عاد إلى النجاسة. بخلافالاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثمماء لا يحكم بنجاسته، لانه صار حقيقةأخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكمبنجاسته بعد ما صار ماء و من ذلك يظهر حالعرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثلعرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة أونحوهما، فإنه ان صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصه، يحكمبنجاسته أو حرمته و ان لم يصدق عليه ذلكالاسم بل عد حقيقة أخرى ذات اثر و خاصيةأخرى يكون طاهرا و حلالا و اما نجاسة عرقالخمر فمن جهة أنه مسكر مائع و كل مسكر نجس.
(1) أقول انه لا داعي لنا في هذه المسألةعلى ان نبحث عن ان الاستهلاك أي شي‌ء


[1] أقول ان دليله يمكن ان يكون عدم التنفرعرفا في خمر صار نجسا بالخمر و الإطلاقالاحوالى و الا فلا وجه للقول بالطهارة مععدم الإطلاق اللفظي.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست