responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 325

بعد الانقلاب.
مسألة 1- العنب أو التمر المتنجس إذا صارخلا لم يطهر

مسألة 1- العنب أو التمر المتنجس إذا صارخلا لم يطهر و كذا إذا صار خمرا ثم انقلبخلا.
(1) أقول انه لا إشكال في ان العنب أو التمرإذا صارا خلين لم يكن ذلك من تغير الموضوعفي شي‌ء لأن العرف يراهما كأنهما صاراحامضين فهما بعد صيرورتهما خلين يكونانباقيين على نجاستهما العرضية، و اما علىالقول بتعدد الموضوع فعلى فرض عدم جرياناستصحاب النجاسة للشك في ذلك فالمرجعقاعدة الطهارة هذا في صورة عدم صيرورتهماخمرا في طريق الخلية و اما على فرضه و فرضالقول باجتماع النجاسة الذاتية و العرضيةفبعد الاستحالة أو الانقلاب لا يطهر لأنالعرضي بعد باق و اما على القول بعدمالاجتماع فيطهر. و كلام المعاصر بأنه لافرق بين ان يصير نجسا بالعرض أولا فيماتقدم يأتي هنا أيضا.
مسألة 2- إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لميطهر

مسألة 2- إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لميطهر و بقي على حرمته.
(2) أقول ان الروايات في المقام تكونبالسنة ثلاثة الخل و السكر و اسم الخمربجعل مدار الحلية على العناوين الثلاثةكما مر عند نقل الروايات استدلالا لأصلالانقلاب نقلا عن باب 31 من أبواب الأشربةالمحرمة و لذا اختلف الفقهاء أيضا في ذلكفنقول ان النسبة بين ذهاب الاسم و ذهابالسكر عموم من وجه فربما يجتمعان و لاإشكال في الطهارة و ربما يفترقان بحيثيتغير اسمه و يبقى السكر أو يذهب السكر ولم يتغير الاسم و هذا يكون من باب قولناإذا خفي الأذان فقصر و إذا خفي الجدرانفقصر و في المقام [1] من باب تناسب الحكم والموضوع و ان الغالب ملازمة ذهاب الاسملذهاب السكر و كذلك ملازمة ذهاب السكرلذهاب‌


[1] أقول ان الذي يكون هو المؤيد القوي لأنالمناط على كل واحد منهما، ما ورد في أبوابالأشربة المحرمة من ان ذهاب عاديته اىسكره لا يوجب الطهارة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست