اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 311
يرى العين علة محدثة للنجاسة و زوالها علةللتطهير و كيف يمكن القول به مع بقاء العينو صرف صدق الإشراق لا يكفى و هذا ما يقتضيهالدقة أيضا و اما ما ذكروه من ان بقائهايوجب الحيلولة بينها و بين الشمس فغير تاملوجوب الزوال [1] قبل الإشراق. مسألة 6- إذا شك في رطوبة الأرض حينالإشراق أو في زوال العين
مسألة 6- إذا شك في رطوبة الأرض حينالإشراق أو في زوال العين بعد العلمبوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونهبالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكمبالطهارة و إذا شك في حدوث المانع عنالإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه علىاشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض (1) أقول انه إذا كان موضوع من الموضوعات قدأخذ في لسان الدليل فاستصحابه لترتب الحكمعليه لا اشكال فيه و اما إذا لم يكن مأخوذافي لسان الدليل مثل المقام الذي لم تؤخذالمماسة في لسانه فلا وجه لاستصحابه و امااستصحاب عدم الحائل و المانع فيكون الأصلفيه مثبتا لان استصحابه لا يوجب ان الشمسقد أصابت و أشرقت على المحل بلا مانع. فان قلت ان لم يكن لاستصحاب عدم المانعاثر فكيف في الطهارات الثلاث يفرقون بينصورة الالتفات الى رفع الموانع في حالالوضوء و الغسل فشك فيه فيستصحب و بين صورةعدم الالتفات اليه فلا يستصحب فان كانمثبتا ففي المقام أيضا كذلك فكيف يحكمونبجريانه فيها دون المقام. قلت ان الدليل على عدم الاعتناء بالشكفيها يكون للسيرة على عدم الاعتناء بهذاالاحتمال و فيها أيضا إشكال من جهةإثباتها فتحصل انه لا يتمسك في المقامبالاستصحاب للمثبتية و لعدم أخذ الموضوعفي لسان الدليل. مسألة 7- الحصير يطهر بإشراق الشمس علىاحد طرفيه طرفه الأخر
مسألة 7- الحصير يطهر بإشراق الشمس على احدطرفيه طرفه الأخر [1] أقول ان صرف الإشراق لا يكفي للنكتةالتي ذكرها (مد ظله) و الحيلولة وجه بيانآخر و الاكتفاء بهذه الجهة لعله من بابوضوح عدم تمامية القول بالطهارة مع بقاءالعين و إذا زالت الحيلولة زالت العين.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 311