اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 28
سقطت حجيتها لا يسقط ظهورها فإن الأمرالذي يكون على طبيعة الصلاة نكشف منه انهذا المركب له مصلحة و انها مطلوبة و مرادةفإذا سقطت حجية الأمر لا يسقط ظهوره [1] فيوجود المصلحة، و بعبارة اخرى ان الظهور فيالملاك و ان كان تابعا في الوجود للأمر ولكن في البقاء لا يحتاج اليه و اما ماذهبوا اليه من تمامية الملاك بواسطة إطلاقالمادة فهو غير مقبول عندنا لأن في المقاميكون ما يمنع عن الإطلاق و هو احتمال دخالةالخطاب في ذلك فالحق ما ذكرناه من البيانفاذن نحكم بان الصلاة التي تكون مملوة منالمصلحة تكون صحيحة عند إتيانها و لو عندوجوب الإزالة و هذا على فرض عدم كون الأمربالشيء مقتضيا للنهى عن ضده كما هو الحقو الا فلا تكون لها مصلحة أصلا و على فرضعدم تبعية الملاك لبقاء الحجية أيضا. لا يقال على فرض تسليم وجود الملاك لايمكن إحراز أنه مطلوب للمولى و هذا يكون منباب مدح اللؤلؤ لصفائه لا لانه مطلوبفالصلاة التي يكون الكلام فيها من هذاالقبيل و قصد القربة يحتاج إلى إحرازالأمر لأنا نقول لما كان له ما صار منشأللأمر بها و في الان أيضا يكون له شأنيةفلا إشكال فالمصلحة ملزمة يجب الجري علىطبقها. مسألة 5- إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا
مسألة 5- إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسالكانت صلوته صحيحة و كذا إذا كان عالمابالنجاسة ثم غفل و صلى. (1) أقول لا مجال للبحث في هذه المسألة الابعد الفراغ عن أن الصلاة حين وجوب الإزالةمع العلم بالنجاسة باطلة و اما على فرضالقول بالصحة بإحراز الملاك أو بالترتبفلا إشكال في صحتها مع الغفلة أو مع الجهلفعلى الأول حكم هذا يختلف حسب اختلافالمباني، فإن قلنا ان الأمر بالصلاة وبالإزالة متزاحمان و بملاك توسعة الوقتللصلاة يحمل الأمر بها على الفرد الغيرالمزاحم حفظا لغرض [1] قد مر منا مرارا عدم تسليم بقاء الظهورفي الملاك و التبعية وجودا و بقاء فلا سبيللنا الا القول بالصحة من باب الترتب علىفرض تسليمه في المقام.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 28