responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 27

حتى يصحح الصلاة به، ثم قال ان التحقيق فيالمقام ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهيعن ضده فلا تكون الصلاة منهية عنها غايةالأمر انها لا تكون مأمورة بها ضرورة عدمصحة الترتب أيضا في المقام و لكن مع ذلككله يمكننا ان نقول بالصحة ببيان ان الأمرو ان لم يكن في المقام لهذا الشخص و لكنالملاك تام و الأمر الذي كان على الطبيعييكفينا في ذلك لأنه أمر سعى على الصلاة ولا إشكال في كون هذا الفرد غير مأمور بهبأمر شخصي فلا يمكن تصحيحها الا على حسبهذا المبنى لا ما ذكره المستدل من التخيير.

و الجواب عنه ان الأمر الذي يكون علىالطبيعي يكون بلحاظ الأفراد الخارجية وينحل بعددها فكيف يمكن ان يقال ان الأمرعلى الطبيعي يكفي لذلك ما دام لم تكنمأمورة بها بشخصها.

الإشكال الثاني على القول بالصحة من بابالتخيير هو ان هذا تخيير أصولي فما دام عدماختيار المجتهد أحدهما لا يمكن تصحيحالصلاة.

و فيه انه لا غر في ذلك فإنه إذا اختارأحدهما يكون عليه حكمه، و التحقيق فيالمقام هو صحة الترتب و على فرض عدم القولبه في المقام فيمكن تصحيح العبادة بالملاكاما صحة الترتب فلانه لا يختص بمورد لايكون لأحد الطرفين توسعة فإن حكم العقلبإتيان المهم بعد ترك الأهم يكون فيالموردين لأن الأوامر انحلالية و عليهفالفرد من الصلاة التي تكون مزاحمابالإزالة يكون له أمر غاية الأمر انه فيطول الأمر بالإزالة فحيث عصى أمر الأهم وهو الإزالة يكون أمر المهم بحاله كما فيصورة عدم إنقاذ الأهم فإن الحاكم في كلاالمقامين يكون العقل و لا يرى فرق بينهمانعم لو لم نقل بالانحلال نكشف عنه عدم وجودأمر لهذه الصلاة المزاحمة مع الإزالة ولكن التحقيق خلافه.

و اما بيان الصحة بالملاك فهو ان الصلاةالكذائية في المقام على فرض عدم الأمر بهالوجود المزاحم تكون مملوة من الملاك ضرورةان الخطابات إذا

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست