responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 271

هذا فيما لا يحتاج الى التعدد اماما كانمحتاجا اليه مثل البول فالغسلة الأولى إذاتعدت غسالتها الى ما هو تابع فلا يحتاج الىالغسل دفعتين فهو بالدفعة الثانية يطهرتبعا لأنه إذا غسل في الدفعة الاولى تصيرنجاسته أخف و اما على فرض القول بنجاسةالغسالة المتعقبة بالطهارة فإن ما تقتضيالعادة ان تعديها إلى الأطراف أيضا لاتوجب النجاسة للسيرة القطعية على عدمالاجتناب عنها فعلى هذا يتشكل لنا علمإجمالي بتخصيص احدى الكبريين من أدلةالملاقاة التي مفادها كل ما لاقى نجسا فهونجس أو من أدلة ان كل منجس يحتاج الى الغسلو لكنا لا نحتاج الى تعيين أحدهما.

و اما توهم سقوط الكبريين و الرجوع الىقاعدة الطهارة فهو مندفع.

اما بيان التوهم فهو أنه انا إذا احتملناسقوط احدى الكبريين إجمالا يصير هذا سببالسقوط كلتيهما و عدم الاعتماد عليهمافيبقى الشك فيرجع الى قاعدة الطهارةفالطهارة على فرض عدم القول بطهارةالغسالة المتعقبة تكون على القاعدة و اماجوابه فهو ان العلم الإجمالي هنا يكونمنشأه السيرة و هي على خلاف القاعدة والاشكال بسقوط الكبريين بالاحتمال غيروجيه لان هذا حال كل مخصص مبهم فكيف يقولبعدم كونه مخصصا أصلا.

و العجب عن بعض المعاصرين فإنه قال بانالعلم الإجمالي هنا ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي لان كبرى وجوب غسل كل نجس ساقطةاما من جهة ان السيرة قد خصصته بعينها أومن جهة تخصيص السيرة لكبرى كل متنجس منجسما لاقاه ضرورة انه على هذا الفرض يصيرطاهرا و يكون خروجه موضوعيا و في صورةتخصيص كبرى الغسل يكون خروجه حكميافالكبرى الثانية قد خصصت قطعا و الكبرىالاولى و هي نجاسة كل ما لاقى النجس تكونالشبهة البدوية في تخصيصها فالقول بعدماحتياجه الى الغسل يكون على حسب القاعدة وجوابه ان السيرة قد خصصت أدلة الغسل و الافهي تقتضي وجوب الغسل‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست