responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 270

غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدونالعصر.
مسألة 38- إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعدذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاقالأشنان‌

مسألة 38- إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعدذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنانالذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بليحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب.
(1) أقول: ان الشبهة في جميع هذه المسائلمصداقية لا نتعرض لها فعليكم بالتأمل فيحكمها.
مسألة 39- في حال اجراء الماء على المحلالنجس من البدن أو الثوب‌

مسألة 39- في حال اجراء الماء على المحلالنجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماءالى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هوالمتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتىيجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلكالغسلة و كذا إذا كان جزء من الثوب نجسافغسل مجموعه فلا يقال ان المقدار الطاهرتنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلكإذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا و صبالماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعهنجسا فضم إليه البقية و اجرى الماء عليهابحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلىالبقية ثم انفصل تطهر بطهره و كذا إذا كانزنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفهثم انفصل فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماءالغسالة إليها و هكذا نعم لو طفر الماء منالمتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أوثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهرمنفصل و الفرق ان المتصل بالمحل النجس يعدمعه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
(2) أقول قد اتفق الكلمات على ان المحلالنجس الذي يغسل إذ تعدى الماء إلى أطرافهمما هو تابع الغسل يطهر بتبع الغسل و لايحتاج الى غسله ثانيا.

و كلامهم يكون على حسب القواعد لو قلنابأن الغسالة الغسلة المطهرة طاهرة لأن ماتعدى يكون غسالة طاهرة فلا وجه للقولبوجوب غسله ثانيا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست