responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 261

مسألة 25- إذا تنجس التنور يطهر بصب الماءفي أطرافه من فوق الى تحت‌
و منها


مسألة 25- إذا تنجس التنور يطهر بصب الماءفي أطرافه من فوق الى تحت. و لا حاجة فيهالى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفيالمرة في غير البول، و المرتان فيه والاولى ان يحفر حفيرة يجتمع الغسالة فيهاو طمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
(1) فأقول إن نكتة الاختصاص بالذكر لهذاالمصداق أيضا هي الاشكال أولا من حيث خروجغسالته على فرض نجاستها. و فيه انه يمكن انيكون فيه ثقب كما هو المعمول فيخرج منهالماء أو بجعل حفيرة تحته ليجتمع فيهالماء ثم يطم كما ذكره المصنف.

و ثانيا هي احتمالهم [1] انه ظرف فيكون لهحكم الإناء و فيه ما ترى من عدم صدقه عليه.

مسألة 26- الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجرو الحجر تطهر بالماء القليل‌

و منها

مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجرو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرىعليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا و لوأريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماءالغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيهاالطين الطاهر، كما ذكر في التنور و ان كانتالأرض رخوة، بحيث لا يمكن اجراء الماءعليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطرأو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهيرهابصب الماء عليها


[1] أقول انه لا يخفى ان هذا الاشكال لايرجع الى تطبيق الكبرى لو كان صحيحا بلغايته هو وجوب التعدد كالظروف و الاحتياطلا يخلو عن وجه على فرض كون المناط فيالإناء هو ما يكون للأكل و لكن لما يكونمصداقا للظرف عرفا عند تلقى الخطاب فلاوجه للتعدد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست