responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 25

(و في صحة الصلاة عند وجوب الإزالة)
مسألة 4- إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخلوقت الصلاة

مسألة 4- إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخلوقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتهامقدما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيققدمها و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغلبالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلانصلوته اشكال و الأقوى الصحة هذا إذا أمكنهالإزالة و اما مع عدم قدرته مطلقا أو فيذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلوته و لا فرقفي الاشكال في الصورة الأولى بين ان يصلىفي ذلك المسجد أو في مسجد آخر و إذا اشتغلغيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلىالصلاة قبل تحقق الإزالة.
(1) أقول اما وجوب المبادرة إلى الصلاةفلأنهما واجبتان و لهما ملاكان فحيث يمكنإحراز ملاك أحدهما بواسطة تقديمه علىالأخر مثل تقديم الإزالة على الصلاة فلامحالة يجب ذلك و اما إذا كان وقت كليهمامضيقا فيلاحظ أقوى الملاكين و يمكن انيقال ان الأقوى هو الصلاة لأنها معراجالمؤمن. و قربان كل تقى. و عمود الدين. هذاعلى مقتضى القواعد، ثم على فرض العصيان وتقديم الصلاة مع سعة وقتها فقد اختلف فيصحتها و فسادها فأشكل المصنف (قده) و قوىالصحة و هو المختار.

و قد ذكر النراقي في المستند في وجوبالإزالة عن المسجد الفرع الأول للقولبالصحة وجوها: منها ان الأمر بإزالة و انكان فوريا و لكن الفور هو العرفي لا الدقىو مثل إتيان صلاة لا ينافيه. و فيه انالإتيان بالصلاة يعد عرفا من تأخير أمرالإزالة، خصوصا بالنسبة الى من تطول صلاتهو اما مثل خلع اللباس من العباء و العمامةو أمثال ذلك مما يكون من مقدمات التهيألتطهير المسجد فلا يعد تأخيرا عرفا و كذلكمقدماته التي تكون تحسينا لها مثل أخبارأحد للمعاونة و أمثال ذلك و منها ان دليلالإزالة لا يكون مطلقا حتى يشمل صورة وجودالمزاحم‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست